تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
وسواء كان مستند الحكم قطعيا أو اجتهاديا ، ولا يجب تتبع حكم السابق ، إلا مع علم الخطأ فإن زعم الخصم البطلان نظر فيه ، ولو ادعى استناد ( 1 ) الحكم إلى فاسقين وجب إحضاره ، وإن لم يقم المدعي بينة ، فإن اعترف ألزمه ، وإلا فالقول قوله في الحكم بشهادة عدلين على رأي مع يمينه .
ويحرم عليه أن يتعتع الشاهد : بأن يداخله في التلفظ بالشهادة أو يتعقبه ، بل يكف حتى يشهد ، فإن تلعثم صبر عليه ، ولو توقف لم يجز له ترغيبه في الإقامة ، ولا تزهيده فيها ، ولا إيقاف عزم الغريم عن الإقرار ، إلا في حقوقه تعالى . وإذا سأل [ الخصم ] ( 2 ) إحضار خصمه مجلس الحكم أجيب مع حضوره وإن لم يحرر الدعوى ، ولا يجاب في الغائب إلا مع التحرير ، ولو كان في غير ولايته أثبت الحكم عليه ، وإن كانت امرأة برزة كلفت الحضور ، وإلا [ انفذ ] ( 3 ) من يحكم بينهما . ويكتب ما يحكم به في كتاب ، ولا يجب عليه دفع القرطاس من ماله ، بل يأخذه من بيت المال أو الملتمس . ولو اعتقد تحريم الشفعة مع الزيادة لم يحل له أخذها بحكم من يعتقدها ، لكن لا يمنعهم من الطلب بناء على معتقده . ولا يحل له أن يحكم بما يجده مكتوبا بخطه من دون الذكر - كالشهادة - ولو كان الخط محفوظا عنده وأمن التزوير . ولو شهد شاهدان بقضائه ولم يذكر فالوجه القضاء ، ولو تمكن المدعي من انتزاع عينه ولو قهرا فله ذلك من دون الحاكم مع انتفاء الضرر . ولو كان الدعوى دينا والغريم باذل مقر لم يستقل من دون تعيينه ( 4 )
هامش
( 1 ) في ( س ) : " إسناد " . ( 2 ) زيادة من ( س ) و ( م ) . ( 3 ) في ( الأصل ) : " أثبت " و " انفذ " هو الأنسب وهو من ( س ) و ( م ) . ( 4 ) في ( س ) : " تعينه " .