ويعزر المتعدي من الغريمين إن لم يرجع إلا به ( 1 ) .
ويكره : الحاجب وقت القضاء ، والقضاء وقت الغضب ، والجوع ، والعطش ،
والغم ، والفرح ، والوجع ، ومدافعة الأخبثين ، والنعاس ، وأن يتولى البيع والشراء
لنفسه ، والحكومة ، والانقباض ، واللين ، وتعيين قوم للشهادة ، وأن يضيف
أحد الخصمين ، والشفاعة في إسقاط أو إبطال ، وتوجه الخطاب إلى أحدهما ،
والحكم في المساجد دائما على رأي ( 2 ) - ولا يكره متفرقا - وأن يعنت الشهود ( 3 )
العارفين الصلحاء ، وإن ( 4 ) ارتاب فرق بينهم ، وتحرم [ عليه ] ( 5 ) الرشوة ، ويأثم
الدافع إن توصل بها إلى الباطل ، وعلى المرتشي إعادتها ، فإن تلفت ضمن .
المقصد الثاني
كيفية الحكم
وإذا حضر الخصمان بين يديه سوى بينهما في السلام ، والكلام ، والقيام ،
والنظر ، وأنواع الإكرام ، والانصات ، والعدل في الحكم . ولا تجب التسوية في
الميل القلبي ، ولا بين المسلم والكافر ، فيجوز إجلاس المسلم وإن كان الكافر قائما .
ويحرم عليه تلقين أحد الخصمين ، وتنبهه ( 6 ) على وجه الحجاج .
هامش
( 1 ) أي : بالتعزيز .
( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " على رأي دائما " .
( 3 ) قال المقدس الأردبيلي في مجمعه : " التعنيت أي : التدقيق في الاستفسار عن الشهود
العلماء والصلحاء البعيدين عن التهمة والسهو والخطأ ، مثل أن يفرقهم أنه موجب لتهمتهم
والنقص والقدح فيهم في الجملة ، ربما يحصل به الأذى بغير موجب ، فقد يؤول
إلى التحريم ، ولا شك في حسن ذلك بل قد يجب مع التهمة ، كما فعل أمير المؤمنين
في بعض قضايا واليه " .
( 4 ) في ( س ) و ( م ) : " ولو " .
( 5 ) زيادة من في ( س ) و ( م ) .
( 6 ) في ( س ) و ( م ) : " وتنبيهه " .