تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
ويسمع من السابق بالدعوى ، فإن اتفقا فمن الذي عن ( 1 ) يمين صاحبه ، ولو تضرر أحدهما بالتأخير ( 2 ) قدمه ، ولو تعدد الخصوم بدأ بالأول فالأول ، وإن ( 3 ) وردوا دفعة أقرع . وإذا اتضح الحكم وجب ، ويستحب الترغيب في الصلح ، وإن أشكل آخر إلى أن يتضح . ولو سكتا استحب أن يقول : ليتكلم المدعي ، أو يأمر به إن احتشماه . وإذا عرف الحاكم عدالة الشاهدين حكم بعد سؤال المدعي ، وإلا طلب المزكي ، ولا تكفي معرفته بالإسلام ، ولا البناء على حسن الظاهر ، ولو ظهر فسقهما حال الحكم نقضه ، ويسأل عن التزكية سرا . ويفتقر المزكي إلى المعرفة الباطنة المفتقرة ( 4 ) إلى تكرر المعاشرة ، ولا يجب التفصيل ، وفي الجرح يجب التفسير على رأي ، ولو اختلف ( 5 ) الشهود في الجرح والتعديل قدم الجرح ، فإن تعارضتا وقف . وتحرم الشهادة بالجرح إلا مع المشاهدة أو الشياع ( 6 ) الموجب للعلم ، ومع ثبوت العدالة يحكم باستمرارها ، ولو طلب المدعي حبس المنكر إلى أن يحضر المزكي لم يجب ، ولا تثبت التزكية إلا بشهادة عدلين ، وكذا الترجمة . ويجب في كاتب القاضي العدالة والمعرفة ، ويستحب الفقه . وكل حكم ظهر بطلانه فإنه ينقضه ، سواء كان الحاكم ( 7 ) هو أو غيره ،
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " على " . ( 2 ) في ( س ) " بالتأخر " . ( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " فإن " . ( 4 ) في ( م ) وحاشية ( س ) : " المستندة " . ( 5 ) في ( س ) و ( م ) : " اختلفت " . ( 6 ) في ( س ) : " والشياع " . ( 7 ) في ( س ) و ( م ) : " الحكم " .