ويسمع من السابق بالدعوى ، فإن اتفقا فمن الذي عن ( 1 ) يمين صاحبه ،
ولو تضرر أحدهما بالتأخير ( 2 ) قدمه ، ولو تعدد الخصوم بدأ بالأول فالأول ، وإن ( 3 )
وردوا دفعة أقرع .
وإذا اتضح الحكم وجب ، ويستحب الترغيب في الصلح ، وإن أشكل آخر
إلى أن يتضح .
ولو سكتا استحب أن يقول : ليتكلم المدعي ، أو يأمر به إن احتشماه .
وإذا عرف الحاكم عدالة الشاهدين حكم بعد سؤال المدعي ، وإلا طلب
المزكي ، ولا تكفي معرفته بالإسلام ، ولا البناء على حسن الظاهر ، ولو ظهر فسقهما
حال الحكم نقضه ، ويسأل عن التزكية سرا .
ويفتقر المزكي إلى المعرفة الباطنة المفتقرة ( 4 ) إلى تكرر المعاشرة ، ولا يجب
التفصيل ، وفي الجرح يجب التفسير على رأي ، ولو اختلف ( 5 ) الشهود في الجرح
والتعديل قدم الجرح ، فإن تعارضتا وقف .
وتحرم الشهادة بالجرح إلا مع المشاهدة أو الشياع ( 6 ) الموجب للعلم ، ومع
ثبوت العدالة يحكم باستمرارها ، ولو طلب المدعي حبس المنكر إلى أن يحضر
المزكي لم يجب ، ولا تثبت التزكية إلا بشهادة عدلين ، وكذا الترجمة .
ويجب في كاتب القاضي العدالة والمعرفة ، ويستحب الفقه .
وكل حكم ظهر بطلانه فإنه ينقضه ، سواء كان الحاكم ( 7 ) هو أو غيره ،
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " على " .
( 2 ) في ( س ) " بالتأخر " .
( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " فإن " .
( 4 ) في ( م ) وحاشية ( س ) : " المستندة " .
( 5 ) في ( س ) و ( م ) : " اختلفت " .
( 6 ) في ( س ) : " والشياع " .
( 7 ) في ( س ) و ( م ) : " الحكم " .