تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
يزكيان الشهود ، ولا يقتصر المزكيان [ على ] ( 1 ) العدالة ، بل يضمان إليها أنه مقبول الشهادة ، لاحتمال الغفلة . ولو قال : لا بينة لي ، ثم أحضرها سمعت ، ولو ادعى المنكر الجرح انظر ثلاثة أيام ، فإن تعذر حكم ، ولا يستحلف المدعي مع البينة ، إلا أن تكون الشهادة على ميت أو صبي أو مجنون أو غائب ، فيستحلف على بقاء الحق استظهارا يمينا واحدة وإن تعدد الوارث .
ويكفي اليمين مع الشاهد الواحد عنها ، ولا يجب التعرض في اليمين لصدق الشهود ، وللمشهود عليه الامتناع من التسليم ( 2 ) حتى يشهد القابض وإن ثبت باعترافه ، ولا يجب على المدعي دفع الحجة ، ولا على البائع دفع كتاب الأصل . ولو قال : إن البينة غائبة خير بين الصبر والاحلاف ، ولا يجب الكفيل ، وإن سكت المنكر عنادا حبس حتى يجيب ، وإن كان لآفة توصل الحاكم إلى إفهامه ، فإن احتاج إلى المترجم وجب عدلان ، وإن قال : هو لفلان اندفعت الحكومة عنه وإن كان المقر له غائبا . ويجاب المدعي لو طلب إحلافه على عدم العلم بملكيته ( 3 ) ، فإن نكل أغرم ، ولو أقر لمجهول لم تندفع الحكومة حتى يبين ، فإن أنكر المقر له حفظها الحاكم .
المطلب الثاني : في الاستحلاف وفيه بحثان : الأول في الكيفية : ولا يصح اليمين إلا بالله تعالى وإن كان كافرا ، نعم لو رأى الحاكم إحلاف الذمي
هامش
( 1 ) في ( الأصل ) : " إلى " والمثبت من ( س ) و ( م ) هو الصحيح . ( 2 ) في ( س ) : " التسلم " . ( 3 ) في ( س ) : " بملكية " .
إرشاد الأذهان — صفحة 145 | العلامة الحلي / الشيخ فارس الحسون