الأول
في صفات القاضي وآدابه
وفيه مطلبان :
الأول
يشترط فيه : البلوغ ، والعقل ، والإيمان ، والعدالة ، وطهارة المولد ، والعلم ،
والذكورة ، والضبط ، والحرية على رأي ، والبصر على رأي ، والعلم بالكتابة على رأي ، وإذن
الإمام أو من نصبه ، ولو ( 1 ) نصب أهل البلد قاضيا لم تثبت ولايته ، ولو تراضى
خصمان بواحد من الرعية وحكم بينهما لزمه ( 2 ) الحكم ، ويشترط فيه ما شرط
في القاضي المنصوب عن الإمام ، وفي حال الغيبة ينفذ قضاء الفقيه من علماء ( 3 ) الإمامية
الجامع لشرائط الفتوى .
والقضاء واجب على الكفاية ، ويستحب للقادر عليه ، ويتعين إن لم يوجد
غيره ويتعين تقليد الأعلم مع الشرائط .
ولا ينفذ حكم من لا تقبل شهادته - كالولد على والده ، والعبد على مولاه ،
والخصم على عدوه - ولا حكم من لم يستجمع الشرائط ، وإذا ( 4 ) اقتضت المصلحة
هامش
( 1 ) قال المقدس الأردبيلي في مجمعه : " لو كان فلو أولى ، ليكون تفريعا على ما سبقه
من اشتراط إذنه عليه السلام وإذن من نصبه " .
( 2 ) في ( م ) : " لزم " .
( 3 ) في متن ( س ) : " العلماء " وفي الحاشية : " علماء " .
4 ) في ( س ) و ( م ) : " وإن " .