وكذا لو كان معه أنثى أو هما معا ، فتضرب لو اجتمعا معه أربعة في خمسة ،
ثم اثنين في المجتمع ، فللخنثى ثلاثة عشر وللذكر ثلثا الباقي ، وللأنثى الثلث .
ولو اتفق زوج أو زوجة صححت الخناثى ومشاركيهم ، ثم ضربت مخرج
الزوجين في المجتمع ، فتضرب أربعة مخرج نصيب الزوج في أربعين ، فللزوج أربعون ،
وللخنثى تسعة وثلاثون ، وثلثا الباقي للذكر ، والمتخلف للأنثى .
ولو كان مع الخنثى أبوان ، فلهما السدسان تارة والخمسان أخرى ، تضرب
خمسة في ستة ، للأبوين أحد عشر ، وللخنثى تسعة عشر ، ولو كان مع أحدهما خنثيان
فالضرب واحد ، لكن تضرب اثنين في ثلاثين ، لأن لأحد الأبوين نصف الرد ، فله
من ستين أحد عشر ، وللخنثيين نصف أربعة الأخماس وخمسة الأسداس ، ولو كان
مع الأنثى والخنثى أحد الأبوين فله تارة السدس وأخرى الخمس ، فله مع السدس
نصف التفاوت ، تضرب خمسة في ستة ، ثم اثنين في المجتمع ، ثم ثلاثة في الستين ( 1 )
فللأب ثلاثة وثلاثون ، وللأنثى أحد وستون ، وللخنثى ستة وثمانون .
ولو كان الأخ أو العم خنثى فكالولد ، قال الشيخ : ولو كان زوجا أو زوجة
فله نصف ميراثهما ( 2 ) ، وفاقد الفرجين يورث بالقرعة ، وذو الرأسين والبدنين
يوقظ أحدهما ، فإن انتبها فواحد ، وإلا اثنان .
الفصل الثاني : في ميراث المجوس
واختلف فيهم ، فمن علمائنا من يورثهم كالمسلمين ( 3 ) ، ومنهم من يورثهم
هامش
( 1 ) في ( س ) : " ستين " .
( 2 ) المبسوط 4 / 117 .
( 3 ) منهم : يونس بن عبد الرحمن كما عنه في إيضاح الفوائد 4 / 275 ، والشيخ المفيد
في كتاب الأعلام كما عنه في السرائر : 409 ، والسيد المرتضى في جوابات المسائل
الموصليات ضمن رسائل الشريف المرتضى المجموعة الأولى : 266 ، وأبو الصلاح
الحلبي في الكافي في الفقه : 376 و 377 ، وابن إدريس في السرائر : 409 ، وغيرهم .