تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
وكذا لو كان معه أنثى أو هما معا ، فتضرب لو اجتمعا معه أربعة في خمسة ، ثم اثنين في المجتمع ، فللخنثى ثلاثة عشر وللذكر ثلثا الباقي ، وللأنثى الثلث . ولو اتفق زوج أو زوجة صححت الخناثى ومشاركيهم ، ثم ضربت مخرج الزوجين في المجتمع ، فتضرب أربعة مخرج نصيب الزوج في أربعين ، فللزوج أربعون ، وللخنثى تسعة وثلاثون ، وثلثا الباقي للذكر ، والمتخلف للأنثى .
ولو كان مع الخنثى أبوان ، فلهما السدسان تارة والخمسان أخرى ، تضرب خمسة في ستة ، للأبوين أحد عشر ، وللخنثى تسعة عشر ، ولو كان مع أحدهما خنثيان فالضرب واحد ، لكن تضرب اثنين في ثلاثين ، لأن لأحد الأبوين نصف الرد ، فله من ستين أحد عشر ، وللخنثيين نصف أربعة الأخماس وخمسة الأسداس ، ولو كان مع الأنثى والخنثى أحد الأبوين فله تارة السدس وأخرى الخمس ، فله مع السدس نصف التفاوت ، تضرب خمسة في ستة ، ثم اثنين في المجتمع ، ثم ثلاثة في الستين ( 1 ) فللأب ثلاثة وثلاثون ، وللأنثى أحد وستون ، وللخنثى ستة وثمانون .
ولو كان الأخ أو العم خنثى فكالولد ، قال الشيخ : ولو كان زوجا أو زوجة فله نصف ميراثهما ( 2 ) ، وفاقد الفرجين يورث بالقرعة ، وذو الرأسين والبدنين يوقظ أحدهما ، فإن انتبها فواحد ، وإلا اثنان .
الفصل الثاني : في ميراث المجوس واختلف فيهم ، فمن علمائنا من يورثهم كالمسلمين ( 3 ) ، ومنهم من يورثهم
هامش
( 1 ) في ( س ) : " ستين " . ( 2 ) المبسوط 4 / 117 . ( 3 ) منهم : يونس بن عبد الرحمن كما عنه في إيضاح الفوائد 4 / 275 ، والشيخ المفيد في كتاب الأعلام كما عنه في السرائر : 409 ، والسيد المرتضى في جوابات المسائل الموصليات ضمن رسائل الشريف المرتضى المجموعة الأولى : 266 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 376 و 377 ، وابن إدريس في السرائر : 409 ، وغيرهم .
إرشاد الأذهان — صفحة 133 | العلامة الحلي / الشيخ فارس الحسون