تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
من تركته لا مما ورثه من الآخر ، ويقدم الأضعف في التوريث تعبدا لا وجوبا ، فلو غرق زوج وزوجة فرض موت الزوج أولا ، فللزوجة نصيبها والباقي لورثته ، ثم يفرض ( 1 ) موت الزوجة ، فللزوج نصيبه ، والباقي وما ورثته لورثتها ، وكذا غيرهما ، ولو كان كل منهما أولى من ورثة الآخر ورث كل منهما جميع تركة ( 2 ) الآخر وانتقل إلى ورثته ، فيأخذ ورثة ( 3 ) الابن من أمه جميع تركة ( 4 ) الأب ، ويأخذ إخوة الأب جميع تركة ( 4 ) الابن ، ولو تساويا فلا تقديم كأخوين ، وينتقل بمال كل واحد منهما إلى ورثة الآخر ، ولو لم يكن لأحد هما وارث انتقل ما صار إليه عن أخيه إلى الإمام ، ولو كان لأحدهما مال انتقل إلى الآخر ثم إلى ورثته ، ولا شئ لورثة ذي المال إن كان الآخر أولى منهم ، ولو غرق الأبوان والولد ، فرض موته أولا فيرث الأبوان نصيبهما منه ، ثم يفرض موت الأب فيرث الولد والأم نصيبهما من تركته ، وترث الأم مما ورثه من الولد ولا يرث الولد منه ، ثم يفرض موت الأم [ فيرث ] ( 6 ) الأب والولد من تركتها ، ويرث كل منهما مما ورثته من الآخر .
خاتمة المفقود ينتظر مدة لا يمكن أن يعيش مثله إليها غالبا ، ثم تقسم تركته بين الموجودين ( 7 ) وقت الحكم ، ولو مات له قريب حاضر توقفنا في نصيبه ، وقدر حياته في حق الحاضرين . والحمل يرث بشرط انفصاله حيا وإن كان بجناية ، إن علم استناد حركته
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " نفرض " . ( 2 ) في متن ( س ) : " ما يتركه " وفي الحاشية : " تركة خ ل " . ( 3 ) ففي ( س ) و ( م ) : " إخوة " . ( 4 ) في ( س ) " ما يتركه " . ( 5 ) في ( س ) : " ما تركه " . ( 6 ) في ( الأصل ) : " ويرث " والمثبت من ( س ) و ( م ) وهو الأنسب . ( 7 ) في ( س ) و ( م ) : " للموجودين " .
إرشاد الأذهان — صفحة 130 | العلامة الحلي / الشيخ فارس الحسون