من تركته لا مما ورثه من الآخر ، ويقدم الأضعف في التوريث تعبدا لا وجوبا ،
فلو غرق زوج وزوجة فرض موت الزوج أولا ، فللزوجة نصيبها والباقي لورثته ،
ثم يفرض ( 1 ) موت الزوجة ، فللزوج نصيبه ، والباقي وما ورثته لورثتها ، وكذا
غيرهما ، ولو كان كل منهما أولى من ورثة الآخر ورث كل منهما جميع تركة ( 2 )
الآخر وانتقل إلى ورثته ، فيأخذ ورثة ( 3 ) الابن من أمه جميع تركة ( 4 ) الأب ،
ويأخذ إخوة الأب جميع تركة ( 4 ) الابن ، ولو تساويا فلا تقديم كأخوين ، وينتقل
بمال كل واحد منهما إلى ورثة الآخر ، ولو لم يكن لأحد هما وارث انتقل ما
صار إليه عن أخيه إلى الإمام ، ولو كان لأحدهما مال انتقل إلى الآخر ثم إلى
ورثته ، ولا شئ لورثة ذي المال إن كان الآخر أولى منهم ، ولو غرق الأبوان والولد ،
فرض موته أولا فيرث الأبوان نصيبهما منه ، ثم يفرض موت الأب فيرث الولد والأم
نصيبهما من تركته ، وترث الأم مما ورثه من الولد ولا يرث الولد منه ، ثم يفرض موت
الأم [ فيرث ] ( 6 ) الأب والولد من تركتها ، ويرث كل منهما مما ورثته من الآخر .
خاتمة
المفقود ينتظر مدة لا يمكن أن يعيش مثله إليها غالبا ، ثم تقسم تركته
بين الموجودين ( 7 ) وقت الحكم ، ولو مات له قريب حاضر توقفنا في نصيبه ، وقدر
حياته في حق الحاضرين .
والحمل يرث بشرط انفصاله حيا وإن كان بجناية ، إن علم استناد حركته
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " نفرض " .
( 2 ) في متن ( س ) : " ما يتركه " وفي الحاشية : " تركة خ ل " .
( 3 ) ففي ( س ) و ( م ) : " إخوة " .
( 4 ) في ( س ) " ما يتركه " .
( 5 ) في ( س ) : " ما تركه " .
( 6 ) في ( الأصل ) : " ويرث " والمثبت من ( س ) و ( م ) وهو الأنسب .
( 7 ) في ( س ) و ( م ) : " للموجودين " .