تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
كالأب والبنت والأخت والأخوات وكلالة الأم ، أو القرابة خاصة وهم من عداهم . فإن كان الوارث لا فرض له ، فالمال له إن لم يشاركه غيره كالابن ، وإن شاركه مثله فهما ، ولو اختلف النسب ( 1 ) فلكل نصيب من يتقرب به كالأخوال والأعمام . وإن كان ذا فرض أخذ فرضه ، ويرد ( 2 ) الباقي عليه إن ( 3 ) لم يشاركه مساو - كالبنت مع الأخت - وإن ساواه ذو فرض أخذ فرضه ، فإن فضل ولا مساوي رد عليهما بالنسبة ، إلا مع حاجب لأحدهم أو زيادة في الوصلة ، وإن نقصت فالنقص على من ذكرنا أولا ، وإن كان المساوي غير ذي فرض فالباقي له . المقصد الثالث في اللواحق وفيه فصول :
الأول الخنثى من له فرج الذكر والأنثى ، فيلحق بمن سبق البول منه ، فإن اتفقا ألحق بمن ينقطع [ عليه ] ( 4 ) أخيرا ، فإن تساويا أعطي نصف سهم ذكر ونصف سهم أنثى ،
فإن انفرد فالمال له ، وإن كان معه مثله تساووا . فإن ( 5 ) كان معه ذكر فرض ذكرا تارة وأنثى أخرى ، وضربت إحدى الفريضتين على أحد التقديرين في الأخرى على الآخر ، ثم ضربت المجتمع في اثنين ، وله المجتمع من نصف السهمين ، وللذكر الباقي .
هامش
( 1 ) في ( م ) " السبب " وكذا في حاشية ( س ) : " السبب خ ل " والمراد من السبب : سبب الإرث . ( 2 ) في ( م ) : " ورد " . ( 3 ) في ( س ) : " وإن " . ( 4 ) زيادة من ( س ) و ( م ) . ( 5 ) في ( س ) و ( م ) : " وإن " .
إرشاد الأذهان — صفحة 132 | العلامة الحلي / الشيخ فارس الحسون