كالأب والبنت والأخت والأخوات وكلالة الأم ، أو القرابة خاصة وهم
من عداهم .
فإن كان الوارث لا فرض له ، فالمال له إن لم يشاركه غيره كالابن ، وإن شاركه
مثله فهما ، ولو اختلف النسب ( 1 ) فلكل نصيب من يتقرب به كالأخوال والأعمام .
وإن كان ذا فرض أخذ فرضه ، ويرد ( 2 ) الباقي عليه إن ( 3 ) لم يشاركه مساو
- كالبنت مع الأخت - وإن ساواه ذو فرض أخذ فرضه ، فإن فضل ولا مساوي رد
عليهما بالنسبة ، إلا مع حاجب لأحدهم أو زيادة في الوصلة ، وإن نقصت فالنقص
على من ذكرنا أولا ، وإن كان المساوي غير ذي فرض فالباقي له .
المقصد الثالث
في اللواحق
وفيه فصول :
الأول
الخنثى من له فرج الذكر والأنثى ، فيلحق بمن سبق البول منه ، فإن اتفقا
ألحق بمن ينقطع [ عليه ] ( 4 ) أخيرا ، فإن تساويا أعطي نصف سهم ذكر ونصف سهم
أنثى ،
فإن انفرد فالمال له ، وإن كان معه مثله تساووا .
فإن ( 5 ) كان معه ذكر فرض ذكرا تارة وأنثى أخرى ، وضربت إحدى
الفريضتين على أحد التقديرين في الأخرى على الآخر ، ثم ضربت المجتمع في اثنين ،
وله المجتمع من نصف السهمين ، وللذكر الباقي .
هامش
( 1 ) في ( م ) " السبب " وكذا في حاشية ( س ) : " السبب خ ل " والمراد من السبب : سبب الإرث .
( 2 ) في ( م ) : " ورد " .
( 3 ) في ( س ) : " وإن " .
( 4 ) زيادة من ( س ) و ( م ) .
( 5 ) في ( س ) و ( م ) : " وإن " .