تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
فإن اجتمع السدس والربع فمن اثني عشر ، والثمن والسدس من أربعة وعشرين . فإن لم تنقص الفريضة ولم تزد ، فإن صحت كأبوين وبنتين ، وإلا ضربت عدد من انكسر نصيبه في الفريضة ، إن لم يكن بين نصيبهم وعددهم وفق - كأبوين وخمس بنات - وإن كان هناك وفق ، فاضرب الوفق من العدد لا من النصيب ، كأبوين وست بنات . وإن انكسر على أكثر من فريق ، فإن كان بين سهام كل فريق وعدده وفق فرد ( 1 ) كل فريق إلى جزء الوفق ، وإن كان للبعض خاصة فرده ( 2 ) إلى جزء الوفق واترك الأخرى بحالها ، وإن لم يكن لشئ منهما وفق ، فاترك كل عدد ( 3 ) بحاله . ثم إن تماثلت الأعداد في الأقسام الثلاثة اقتصرت على أخذها وضربته في الفريضة ، كأربعة إخوة من أب ومثلهم من أم ، وإن تداخلت - وهي : التي يفني أقلها الأكثر مرتين أو مرارا - ( 4 ) فاضرب الأكثر ، مثل ثلاثة إخوة من أم مع ستة من أب ، وإن توافقت - وهي : التي إذا سقط ( 5 ) الأقل من الأكثر مرة أو مرارا بقي أكثر من واحد ، كالعشرة إذا أسقطت ( 6 ) من اثني عشر بقي اثنان ، فإذا أسقطتهما من العشرة مرارا فنيت [ بهما ] ( 7 ) - فاضرب وفق أحدهما في عدد الآخر والمجتمع في الفريضة ، كأربع زوجات وستة إخوة ، وإن تباينت - وهي التي إذا أسقط أحدهما من الآخر بقي واحد - ضربت أحدهما في الآخر والمجتمع
هامش
( 1 ) في ( م ) : " يرد " . ( 2 ) في ( م ) : " يرد " . ( 3 ) في ( م ) : " العدد " . ( 4 ) في ( م ) : " أو مرات " . ( 5 ) في ( س ) : " أسقط " وفي ( م ) : " أسقطت " . ( 6 ) في ( س ) : " أسقط " . ( 7 ) في ( الأصل ) و ( س ) : " بها " والمثبت من ( م ) وهو الأنسب .
إرشاد الأذهان — صفحة 135 | العلامة الحلي / الشيخ فارس الحسون