فإن اجتمع السدس والربع فمن اثني عشر ، والثمن والسدس من أربعة وعشرين .
فإن لم تنقص الفريضة ولم تزد ، فإن صحت كأبوين وبنتين ، وإلا ضربت
عدد من انكسر نصيبه في الفريضة ، إن لم يكن بين نصيبهم وعددهم وفق - كأبوين
وخمس بنات - وإن كان هناك وفق ، فاضرب الوفق من العدد لا من النصيب ،
كأبوين وست بنات .
وإن انكسر على أكثر من فريق ، فإن كان بين سهام كل فريق وعدده
وفق فرد ( 1 ) كل فريق إلى جزء الوفق ، وإن كان للبعض خاصة فرده ( 2 )
إلى جزء الوفق واترك الأخرى بحالها ، وإن لم يكن لشئ منهما وفق ، فاترك
كل عدد ( 3 ) بحاله .
ثم إن تماثلت الأعداد في الأقسام الثلاثة اقتصرت على أخذها وضربته في
الفريضة ، كأربعة إخوة من أب ومثلهم من أم ، وإن تداخلت - وهي : التي
يفني أقلها الأكثر مرتين أو مرارا - ( 4 ) فاضرب الأكثر ، مثل ثلاثة إخوة من أم
مع ستة من أب ، وإن توافقت - وهي : التي إذا سقط ( 5 ) الأقل من الأكثر مرة
أو مرارا بقي أكثر من واحد ، كالعشرة إذا أسقطت ( 6 ) من اثني عشر بقي اثنان ،
فإذا أسقطتهما من العشرة مرارا فنيت [ بهما ] ( 7 ) - فاضرب وفق أحدهما في عدد
الآخر والمجتمع في الفريضة ، كأربع زوجات وستة إخوة ، وإن تباينت - وهي
التي إذا أسقط أحدهما من الآخر بقي واحد - ضربت أحدهما في الآخر والمجتمع
هامش
( 1 ) في ( م ) : " يرد " .
( 2 ) في ( م ) : " يرد " .
( 3 ) في ( م ) : " العدد " .
( 4 ) في ( م ) : " أو مرات " .
( 5 ) في ( س ) : " أسقط " وفي ( م ) : " أسقطت " .
( 6 ) في ( س ) : " أسقط " .
( 7 ) في ( الأصل ) و ( س ) : " بها " والمثبت من ( م ) وهو الأنسب .