تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
إلى الحياة ( 1 ) ، ولا يشترط حياته عند موت المورث ، ولو سقط ميتا أو نصفه حيا ونصفه ميتا ، قدر معدوما ويأخذ الموجودون بأضر الأحوال ، فيقدر الحمل ذكرين فيأخذ الأبوان السدسين والبنت الخمس ، فإن سقط ميتا أكمل لهم ، ودية الجنين لأبويه ومن يتقرب بهما ، أو بالأب نسبا وسببا ، ومن مات وعليه دين مستوعب فلا ميراث ، وإن لم يكن مستوعبا فالفاضل للوارث .
تتمة ( 2 ) في الحجب كل أقرب يمنع الأبعد - فلا يرث ولد ولد مع ولد الصلب - إلا المسألة الإجماعية ( 3 ) ، والمتقرب بالأبوين يمنع المتقرب بالأب مع تساوي الدرجة . والأخوة يحجب الأم عما زاد عن السدس بشروط خمسة : وجود الأب ، وأن يكونا رجلين أو رجلا وامرأتين أو أربع نساء أو أربع خناثي ، وأن لا يكونوا كفارا ولا عبيدا ولا قتلة ، وأن يكونوا من الأبوين أو من الأب ، وأن يكونوا منفصلين لا حملا . ولا يحجب أولاد الإخوة .
نكتة العول عندنا باطل ، بل النقص على البنت والبنات ( 4 ) والأب ومن يتقرب به أو بالأبوين . ولا إرث بالتعصيب ، بل بالقرابة أو التسبيب ، فأما أن يرث بالفرض خاصة كالأم - إلا في الرد - والزوج والزوجية ، أو بالفرض تارة والقرابة ( 5 ) أخرى
هامش
( 1 ) في ( م ) : " المستقرة لا كحركة المذبوح " . ( 2 ) في ( م ) : " تنبيه " . ( 3 ) وهي : منع ابن العم لأبوين العم لأب ، فالمال كله لابن العم لأبوين . ( 4 ) في ( م ) : " أو البنات " . ( 5 ) في ( س ) : " وبالقرابة " .
إرشاد الأذهان — صفحة 131 | العلامة الحلي / الشيخ فارس الحسون