إلى الحياة ( 1 ) ، ولا يشترط حياته عند موت المورث ، ولو سقط ميتا أو نصفه حيا
ونصفه ميتا ، قدر معدوما ويأخذ الموجودون بأضر الأحوال ، فيقدر الحمل
ذكرين فيأخذ الأبوان السدسين والبنت الخمس ، فإن سقط ميتا أكمل لهم ،
ودية الجنين لأبويه ومن يتقرب بهما ، أو بالأب نسبا وسببا ، ومن مات وعليه دين
مستوعب فلا ميراث ، وإن لم يكن مستوعبا فالفاضل للوارث .
تتمة ( 2 ) في الحجب
كل أقرب يمنع الأبعد - فلا يرث ولد ولد مع ولد الصلب - إلا المسألة
الإجماعية ( 3 ) ، والمتقرب بالأبوين يمنع المتقرب بالأب مع تساوي الدرجة .
والأخوة يحجب الأم عما زاد عن السدس بشروط خمسة : وجود الأب ، وأن
يكونا رجلين أو رجلا وامرأتين أو أربع نساء أو أربع خناثي ، وأن لا يكونوا
كفارا ولا عبيدا ولا قتلة ، وأن يكونوا من الأبوين أو من الأب ، وأن يكونوا
منفصلين لا حملا .
ولا يحجب أولاد الإخوة .
نكتة
العول عندنا باطل ، بل النقص على البنت والبنات ( 4 ) والأب ومن يتقرب
به أو بالأبوين .
ولا إرث بالتعصيب ، بل بالقرابة أو التسبيب ، فأما أن يرث بالفرض خاصة
كالأم - إلا في الرد - والزوج والزوجية ، أو بالفرض تارة والقرابة ( 5 ) أخرى
هامش
( 1 ) في ( م ) : " المستقرة لا كحركة المذبوح " .
( 2 ) في ( م ) : " تنبيه " .
( 3 ) وهي : منع ابن العم لأبوين العم لأب ، فالمال كله لابن العم لأبوين .
( 4 ) في ( م ) : " أو البنات " .
( 5 ) في ( س ) : " وبالقرابة " .