تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
بالنسب الصحيح والفاسد والسبب الصحيح خاصة ( 1 ) ، ومنهم من يورثهم بالصحيح منهما والفاسد ( 2 ) . فلو تزوج بأمه فأولدها بنتا فللأم نصيب الزوجة [ والأم وللبنت نصيبها ] ( 3 ) ، ولو كان أحدهما مانعا ورث باعتبار المانع ، كبنت هي أخت من أم ، وبنت هي بنت بنت ، وعمة هي أخت من أب ، وعمة هي بنت عمة .
ولو أولد من ابنته بنتا ثم مات ورثته العليا والسفلى بالبنوة ( 4 ) ، ولو ماتت العليا بعده فقد خلف بنتا هي أخت لأب ، فترث من جهة البنوة ، ولو ماتت السفلى فقد خلفت أما هي أخت لأب ، فترث من جهة [ الأمومة ] ( 5 ) ، ولو أولد من السفلى بنتا ثم ماتت الوسطى بعده فقد خلفت أما وبنتا هما ( 6 ) أختا لأب ( 7 ) ، فللأم الربع وللبنت الباقي . أما المسلم ، فلا يرث بالسبب الفاسد ويرث بالنسب صحيحه وفاسده ، فإن الشبهة كالصحيح في لحوق النسب .
الفصل الثالث : في السهام وهي ستة : النصف من اثنين ، والربع من أربعة ، والثمن من ثمانية ، والثلث والثلثان من ثلاثة ، والسدس من ستة .
هامش
( 1 ) منهم : الفضل بن شاذان كما عنه في الشرائع 4 / 52 والإيضاح 4 / 275 ، والشيخ الصدوق في الفقيه 4 / 248 ، والشيخ المفيد كما عنه في الشرائع 4 / 52 ، ويحيى ابن سعيد في الجامع للشرائع : 508 ، والمحقق في الشرائع 4 / 52 ، وفخر المحققين في الإيضاح 4 / 275 ، وغير هم . ( 2 ) منهم : الشيخ في النهاية : 683 ، وابن حمزة في الوسيلة : 485 ، وابن البراج في المهذب 2 / 170 ، وغيرهم . ( 3 ) في ( الأصل ) : " وللأم وللبنت نصيبهما " والمثبت من ( س ) و ( م ) وهو الأنسب . ( 4 ) في ( س ) و ( م ) : " بالبنتية " ( 5 ) في ( الأصل ) : " الأموة " وما أثبتناه من ( س ) و ( م ) وهو الصحيح . ( 6 ) في ( م ) : " وهما " ( 7 ) في ( س ) و ( م ) : " أب " .