بالنسب الصحيح والفاسد والسبب الصحيح خاصة ( 1 ) ، ومنهم من يورثهم بالصحيح
منهما والفاسد ( 2 ) .
فلو تزوج بأمه فأولدها بنتا فللأم نصيب الزوجة [ والأم وللبنت نصيبها ] ( 3 ) ،
ولو كان أحدهما مانعا ورث باعتبار المانع ، كبنت هي أخت من أم ، وبنت هي
بنت بنت ، وعمة هي أخت من أب ، وعمة هي بنت عمة .
ولو أولد من ابنته بنتا ثم مات ورثته العليا والسفلى بالبنوة ( 4 ) ، ولو
ماتت العليا بعده فقد خلف بنتا هي أخت لأب ، فترث من جهة البنوة ، ولو
ماتت السفلى فقد خلفت أما هي أخت لأب ، فترث من جهة [ الأمومة ] ( 5 ) ، ولو
أولد من السفلى بنتا ثم ماتت الوسطى بعده فقد خلفت أما وبنتا هما ( 6 ) أختا لأب ( 7 ) ،
فللأم الربع وللبنت الباقي .
أما المسلم ، فلا يرث بالسبب الفاسد ويرث بالنسب صحيحه وفاسده ، فإن
الشبهة كالصحيح في لحوق النسب .
الفصل الثالث : في السهام
وهي ستة : النصف من اثنين ، والربع من أربعة ، والثمن من ثمانية ، والثلث
والثلثان من ثلاثة ، والسدس من ستة .
هامش
( 1 ) منهم : الفضل بن شاذان كما عنه في الشرائع 4 / 52 والإيضاح 4 / 275 ، والشيخ
الصدوق في الفقيه 4 / 248 ، والشيخ المفيد كما عنه في الشرائع 4 / 52 ، ويحيى
ابن سعيد في الجامع للشرائع : 508 ، والمحقق في الشرائع 4 / 52 ، وفخر المحققين في
الإيضاح 4 / 275 ، وغير هم .
( 2 ) منهم : الشيخ في النهاية : 683 ، وابن حمزة في الوسيلة : 485 ، وابن البراج في
المهذب 2 / 170 ، وغيرهم .
( 3 ) في ( الأصل ) : " وللأم وللبنت نصيبهما " والمثبت من ( س ) و ( م ) وهو الأنسب .
( 4 ) في ( س ) و ( م ) : " بالبنتية "
( 5 ) في ( الأصل ) : " الأموة " وما أثبتناه من ( س ) و ( م ) وهو الصحيح .
( 6 ) في ( م ) : " وهما " ( 7 ) في ( س ) و ( م ) : " أب " .