في الفريضة ، كأخوين من أم وخمسة من أب .
الفصل الرابع : في المناسخات
إذا مات أحد الوراث قبل القسمة صححت فريضة الأول ، فإن كان وارث
الثاني هو وارث الأول من غير اختلاف ، فالفريضة واحدة ، كأخوين ، وأختين مات أخ
وأخت عن الباقيين ، ولو اختلف الاستحقاق أو الوراث أو هما ، فقد ينهض النصيب
بالفريضة الثانية - كزوجة مع بنت وأب ( 1 ) خلفت ابنا وبنتا - وقد لا ينهض ،
فتضرب وفق الفريضة الثانية - لا وفق نصيب الميت الثاني - في الأولى ، إن كان
بين نصيب الميت الثاني من فريضة الأول والفريضة الثانية وفق ، كزوج مع أخوين
من أم وأخوين من أب مات عن ابن وبنتين ، ولو تباين النصيب والفريضة ضربت
الفريضة الثانية في الأولى ، كزوج وأخوين من أم وأخ من أب مات عن [ ابنين ] ( 2 )
وبنت ، وكذا البحث لو تضاعفت .
هامش
( 1 ) في ( م ) : " وابن " .
( 2 ) في ( الأصل ) : " اثنين " والمثبت هو الصحيح وهو من ( س ) و ( م ) .