تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
بعض التركة ثم عتق أو أسلم شارك في الجميع ، ولو لم يكن وارث سوى العبد اشتري من التركة واعتق وأخذ الباقي ، ويقهر المالك على البيع ، سواء كان أبا أو ابنا أو غيرهما ، حتى الزوج والزوجة على رأي ، فإن قصر المال لم يجب الشراء وكان المال للإمام ، وكذا لو كانا اثنين وقصر عنهما لم يجب شراء أحدهما ، وإن فضل عنه ، ولو قصر نصيب أحد هم ( 1 ) اشتري الآخر واعتق وأخذ ( 2 ) المال ، ولو تحرر بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته ومنع [ من ] ( 3 ) الباقي ، وكذا يورث منه ، ومع ظهور الإمام لو قصر الربع ووقت التركة ففي الشراء نظر .

الثالث : القتل

ويمنع القاتل عمدا ظلما ، وفي الخطأ قولان ( 4 ) ، أظهر هما ( 5 ) المنع من الدية لا التركة ، ولو تجرد العمد عن الظلم كالقصاص والحد لم يمنع ، ولو لم يكن سوى القاتل فالميراث للإمام ، ويطالب بالقود أو الدية ( 6 ) ولا عفو ، ولا يمنع ولد الولد بجناية أبيه ، ويرث الدية كل مناسب ومسابب ، وفي المتقرب بالأم قولان ( 7 ) ، ولا يرث الزوجان من القصاص ، فإن رضي الورثة بدية العمد ورثا منها .
هامش
( 1 ) في ( س ) : " أحدهما " . ( 2 ) في ( م ) : " ويأخذ " . ( 3 ) زيادة من ( س ) و ( م ) . ( 4 ) في المسألة أقول ثلاثة : ( أ ) يرث مطلقا ، وهو اختيار سلار في المراسم : 218 ، والمحقق في الشرائع 4 / 14 . ( ب ) لا يرث مطلقا ، وهو اختيار ابن أبي عقيل كما عنه في المختلف : 742 ( ج ) يرث مما عدا الدية ، وهو الذي جعله المصنف أظهر القولين ، وهو اختيار ابن الجنيد كما عنه في المختلف : 742 ، والسيد المرتضى في الانتصار : 307 ، وابن حمزة في الوسيلة 396 ، وحسنه المحقق في الشرائع 4 / 14 . ( 5 ) في ( س ) و ( م ) : " أقر بهما " ( 6 ) في ( م ) : " والدية " . ( 7 ) ذهب إلى التوريث ابن إدريس في السرائر : 418 ، وغيره ذهب إلى عدمه الشيخ في النهاية : 673 ، والقاضي في المهذب 2 / 163 ، وغيرهما .