بعض التركة ثم عتق أو أسلم شارك في الجميع ، ولو لم يكن وارث سوى العبد
اشتري من التركة واعتق وأخذ الباقي ، ويقهر المالك على البيع ، سواء كان أبا
أو ابنا أو غيرهما ، حتى الزوج والزوجة على رأي ، فإن قصر المال لم يجب الشراء
وكان المال للإمام ، وكذا لو كانا اثنين وقصر عنهما لم يجب شراء أحدهما ، وإن
فضل عنه ، ولو قصر نصيب أحد هم ( 1 ) اشتري الآخر واعتق وأخذ ( 2 ) المال ، ولو
تحرر بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته ومنع [ من ] ( 3 ) الباقي ، وكذا يورث منه ،
ومع ظهور الإمام لو قصر الربع ووقت التركة ففي الشراء نظر .
الثالث : القتل
ويمنع القاتل عمدا ظلما ، وفي الخطأ قولان ( 4 ) ، أظهر هما ( 5 ) المنع من
الدية لا التركة ، ولو تجرد العمد عن الظلم كالقصاص والحد لم يمنع ، ولو لم
يكن سوى القاتل فالميراث للإمام ، ويطالب بالقود أو الدية ( 6 ) ولا عفو ، ولا
يمنع ولد الولد بجناية أبيه ، ويرث الدية كل مناسب ومسابب ، وفي المتقرب
بالأم قولان ( 7 ) ، ولا يرث الزوجان من القصاص ، فإن رضي الورثة بدية العمد
ورثا منها .
هامش
( 1 ) في ( س ) : " أحدهما " .
( 2 ) في ( م ) : " ويأخذ " .
( 3 ) زيادة من ( س ) و ( م ) .
( 4 ) في المسألة أقول ثلاثة :
( أ ) يرث مطلقا ، وهو اختيار سلار في المراسم : 218 ، والمحقق في الشرائع 4 / 14 .
( ب ) لا يرث مطلقا ، وهو اختيار ابن أبي عقيل كما عنه في المختلف : 742
( ج ) يرث مما عدا الدية ، وهو الذي جعله المصنف أظهر القولين ، وهو اختيار ابن
الجنيد كما عنه في المختلف : 742 ، والسيد المرتضى في الانتصار : 307 ، وابن حمزة
في الوسيلة 396 ، وحسنه المحقق في الشرائع 4 / 14 .
( 5 ) في ( س ) و ( م ) : " أقر بهما " ( 6 ) في ( م ) : " والدية " .
( 7 ) ذهب إلى التوريث ابن إدريس في السرائر : 418 ، وغيره
ذهب إلى عدمه الشيخ في النهاية : 673 ، والقاضي في المهذب 2 / 163 ، وغيرهما .