تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
مع الولد الكافر زوجة مسلمة ، فلها الثمن والباقي للولد ، فإن ( 1 ) كان مرتدا ورثه الإمام ، ولو كان وارث المسلم كافرا فالميراث للإمام . والمسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب ، والكفار يتوارثون وإن اختلفوا في الملل ، ولو أسلم الكافر على ميراث قبل القسمة شارك إن ساوى ، واختص به إن كان أولى ، وإن كان بعدها أو كان الوارث واحدا فلا شئ له ، ولو كان الوارث الإمام فهو أولى إن لم ينتقل إلى بيت المال ، والزوج كالواحد على رأي ، والزوجة كالمتعدد على رأي ، وكذا البحث لو كان الميت كافرا والورثة كفار ، لكن هنا لو أسلم قبل القسمة اختص وإن كان مساويا . والطفل تابع لأحد أبويه في الإسلام الأصلي والمتجدد ، فإن بلغ وامتنع عن الإسلام قهر عليه ، فإن امتنع كان مرتدا ، ولو خلف الكافر أولادا صغارا لاحظ لهم في الإسلام ( 2 ) ، وابن أخ وابن أخت مسلمين ، فالميراث لهما دون الأولاد ، ولا إنفاق على رأي ، ولو ارتد أحد الورثة فنصيبه لورثته وإن لم يقسم ، لا لورثة الميت .

الثاني : الرق

فلا يرث ولا يورث ، إذ لا ملك له ، سواء كان قنا ، أو مدبرا ، أو مكاتبا ( 3 ) مشروطا ، أو مطلقا لم يؤد ، أو أم ولد ، فلو كان أحد الوارثين رقا اختص الحر وإن بعد - كالمعتق ، وضامن الجريرة - ومنع العبد وإن قرب كالولد ، ولا يمنع ولد الولد برق أبيه ولا كفره ( 4 ) ، ولو عتق ( 5 ) قبل القسمة شارك إن ساوى ، واختص إن كان أقرب ، ولو عتق ( 6 ) بعدها أو كان الوارث واحدا فلا شئ له ، ولو قسم
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " وإن " . ( 2 ) قال الشهيد في غاية المراد : " قوله : لاحظ لهم في الإسلام ، يريد أنه ليس لهم أم مسلمة ، إذ لو كانت لتبعوها " . ( 3 ) في ( س ) : " ومكاتبا " . ( 4 ) في ( س ) : " ولا بكفره " . ( 5 ) في ( م ) : " أعتق " . ( 6 ) في ( م ) : " أعتق " .
إرشاد الأذهان — صفحة 127 | العلامة الحلي / الشيخ فارس الحسون