مع الولد الكافر زوجة مسلمة ، فلها الثمن والباقي للولد ، فإن ( 1 ) كان مرتدا ورثه
الإمام ، ولو كان وارث المسلم كافرا فالميراث للإمام .
والمسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب ، والكفار يتوارثون وإن
اختلفوا في الملل ، ولو أسلم الكافر على ميراث قبل القسمة شارك إن ساوى ، واختص
به إن كان أولى ، وإن كان بعدها أو كان الوارث واحدا فلا شئ له ، ولو كان
الوارث الإمام فهو أولى إن لم ينتقل إلى بيت المال ، والزوج كالواحد على رأي ،
والزوجة كالمتعدد على رأي ، وكذا البحث لو كان الميت كافرا والورثة كفار ، لكن
هنا لو أسلم قبل القسمة اختص وإن كان مساويا .
والطفل تابع لأحد أبويه في الإسلام الأصلي والمتجدد ، فإن بلغ وامتنع
عن الإسلام قهر عليه ، فإن امتنع كان مرتدا ، ولو خلف الكافر أولادا صغارا لاحظ
لهم في الإسلام ( 2 ) ، وابن أخ وابن أخت مسلمين ، فالميراث لهما دون الأولاد ، ولا
إنفاق على رأي ، ولو ارتد أحد الورثة فنصيبه لورثته وإن لم يقسم ، لا لورثة الميت .
الثاني : الرق
فلا يرث ولا يورث ، إذ لا ملك له ، سواء كان قنا ، أو مدبرا ، أو مكاتبا ( 3 )
مشروطا ، أو مطلقا لم يؤد ، أو أم ولد ، فلو كان أحد الوارثين رقا اختص الحر
وإن بعد - كالمعتق ، وضامن الجريرة - ومنع العبد وإن قرب كالولد ، ولا يمنع
ولد الولد برق أبيه ولا كفره ( 4 ) ، ولو عتق ( 5 ) قبل القسمة شارك إن ساوى ، واختص
إن كان أقرب ، ولو عتق ( 6 ) بعدها أو كان الوارث واحدا فلا شئ له ، ولو قسم
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " وإن " .
( 2 ) قال الشهيد في غاية المراد : " قوله : لاحظ لهم في الإسلام ، يريد أنه ليس لهم
أم مسلمة ، إذ لو كانت لتبعوها " .
( 3 ) في ( س ) : " ومكاتبا " .
( 4 ) في ( س ) : " ولا بكفره " .
( 5 ) في ( م ) : " أعتق " .
( 6 ) في ( م ) : " أعتق " .