تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
مع العمومة فله النصف وللعمومة من الأم الثلث وللعمومة من الأب السدس ، وكذا الخؤولة ، ولو دخل أحدهما على أولاد هم فكذلك .
الفصل الرابع : في ميراث الأزواج للزوج مع عدم الولد وإن نزل النصف ، فإن لم يكن سواه ولو ضامن جريرة رد عليه على رأي ، وعلى الإمام على رأي ، وإلا فعلى غيره ، ومع الولد وإن نزل الربع .
وللزوجة مع عدم الولد وإن نزل الربع ، فإن لم يكن غيرها ولو ضامن جريرة رد عليها مع الغيبة ، وإلا فعلى الإمام على رأي ، ومع الولد وإن نزل الثمن ، ولو كن أربعا تساوين في الربع أو الثمن ، ولا يتوقف ميراث أحدهما من صاحبه على الدخول ، إلا في عقد المرض ( 1 ) ، والمطلقة رجعية كالزوجة ما دامت في العدة ، ولا توارث في البائن ، ولو اشتبهت المطلقة من الأربع بعد تزويج الخامسة ، فللأخيرة ربع الثمن ، والباقي بين الأربعة ، ولو اشتبهت بواحدة من الأربع أو بأكثر أو بالجميع ، احتمل القرعة ، وانسحاب الحكم ، فتقسم الحصة عليهن مع الاستيعاب ، وحصته المشتبهة بين من وقع فيه الاشتباه . ولا يرد على الزوج والزوجة إلا مع عدم كل وارث مسابب ومناسب ، ولا ينقصان عن أدنى السهمين ، وذات الولد من زوجها ترث منه من جميع تركته ، فإن لم يكن لها منه ولد لم ترث من رقبة الأرض شيئا ، وأعطيت حصتها من قيمة الآلات والأبنية والنخل والشجر على رأي .
الفصل الخامس : في الولاء ولا يرث المعتق مع وجود النسب وإن بعد ، وللزوج أو الزوجة نصيبهما الأعلى والباقي للمعتق ، فإن عدم المنعم ومن يرث الولاء انتقل المال إلى ضامن
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " المريض " .