مع العمومة فله النصف وللعمومة من الأم الثلث وللعمومة من الأب السدس ،
وكذا الخؤولة ، ولو دخل أحدهما على أولاد هم فكذلك .
الفصل الرابع : في ميراث الأزواج
للزوج مع عدم الولد وإن نزل النصف ، فإن لم يكن سواه ولو ضامن جريرة
رد عليه على رأي ، وعلى الإمام على رأي ، وإلا فعلى غيره ، ومع الولد وإن
نزل الربع .
وللزوجة مع عدم الولد وإن نزل الربع ، فإن لم يكن غيرها ولو ضامن
جريرة رد عليها مع الغيبة ، وإلا فعلى الإمام على رأي ، ومع الولد وإن نزل
الثمن ، ولو كن أربعا تساوين في الربع أو الثمن ، ولا يتوقف ميراث أحدهما من
صاحبه على الدخول ، إلا في عقد المرض ( 1 ) ، والمطلقة رجعية كالزوجة ما
دامت في العدة ، ولا توارث في البائن ، ولو اشتبهت المطلقة من الأربع بعد تزويج
الخامسة ، فللأخيرة ربع الثمن ، والباقي بين الأربعة ، ولو اشتبهت بواحدة من
الأربع أو بأكثر أو بالجميع ، احتمل القرعة ، وانسحاب الحكم ، فتقسم الحصة
عليهن مع الاستيعاب ، وحصته المشتبهة بين من وقع فيه الاشتباه .
ولا يرد على الزوج والزوجة إلا مع عدم كل وارث مسابب ومناسب ، ولا
ينقصان عن أدنى السهمين ، وذات الولد من زوجها ترث منه من جميع تركته ، فإن
لم يكن لها منه ولد لم ترث من رقبة الأرض شيئا ، وأعطيت حصتها من قيمة
الآلات والأبنية والنخل والشجر على رأي .
الفصل الخامس : في الولاء
ولا يرث المعتق مع وجود النسب وإن بعد ، وللزوج أو الزوجة نصيبهما
الأعلى والباقي للمعتق ، فإن عدم المنعم ومن يرث الولاء انتقل المال إلى ضامن
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " المريض " .