تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
من الأم ثلث الثلثين بالسوية ، وإن كان واحدا فسدس ، والباقي للمتقرب بالأبوين الذكر ضعف الأنثى ، وسقط المتقرب بالأب .
وأولاد العمومة والعمات والخؤولة والخالات يأخذ كل نصيب من يتقرب به ، فلأولاد العم للأم السدس بالسوية ، ولأولاد العمين الثلث لكل نصيب من يتقرب به بالسوية ، والباقي لبني العم ، أو العمومة للأبوين لكل نصيب من يتقرب به الذكر ( 1 ) ضعف الأنثى ، ومع عدمهم لبني العمومة من الأب كذلك ، وكذا أولاد الخؤولة وعمومة الميت وعماته وخؤولته وخالاته وأولاد هم وإن نزلوا ، يمنعون عمومة الأب وعماته وخؤولته وخالاته وعمومة الأم [ وعماتها وخؤولتها ] ( 2 ) وخالاتها .
فإن فقد العمومة والخؤولة وأولادهم ، فلعمومة الأب والأم وخؤولتهما وأولادهم وإن نزلوا ، وكل بطن وإن نزلت تمنع البطن العليا ، فابن ابن عم الأب أولى من عم الجد .
ولو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته ( 3 ) ، وعم الأم وعمتها وخالها وخالتها ، فلمن تقرب بالأم الثلث بالسوية ، ولخال الأب وخالته ثلث الثلثين بالسوية ، والباقي لعم الأب وعمته للذكر ضعف الأنثى ، فيصح من مائة وثمانية .
ولو اجتمع سببان متساويان في واحد ( 4 ) ورث بهما ، كابن عم لأب هو ابن خال لأم ، وابن عم هو زوج ، وعمة لأب هي خالة لأم ، ولو تفاوتا ورث بالمانع ، كابن عم هو أخ . ولكل من الزوج والزوجة نصيبه الأعلى ، وللأخوال نصيبهم ، ويدخل النقص على العمومة ، فللزوج النصف وللخال الثلث وللعم السدس ، ولو اجتمع الزوج
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " للذكر " . ( 2 ) زيادة من ( س ) . ( 3 ) في ( م ) : " وخالاتها " . ( 4 ) في ( م ) : " في أحد " .