من الأم ثلث الثلثين بالسوية ، وإن كان واحدا فسدس ، والباقي للمتقرب بالأبوين
الذكر ضعف الأنثى ، وسقط المتقرب بالأب .
وأولاد العمومة والعمات والخؤولة والخالات يأخذ كل نصيب من يتقرب
به ، فلأولاد العم للأم السدس بالسوية ، ولأولاد العمين الثلث لكل نصيب من يتقرب
به بالسوية ، والباقي لبني العم ، أو العمومة للأبوين لكل نصيب من يتقرب به
الذكر ( 1 ) ضعف الأنثى ، ومع عدمهم لبني العمومة من الأب كذلك ، وكذا أولاد
الخؤولة وعمومة الميت وعماته وخؤولته وخالاته وأولاد هم وإن نزلوا ، يمنعون عمومة
الأب وعماته وخؤولته وخالاته وعمومة الأم [ وعماتها وخؤولتها ] ( 2 ) وخالاتها .
فإن فقد العمومة والخؤولة وأولادهم ، فلعمومة الأب والأم وخؤولتهما وأولادهم
وإن نزلوا ، وكل بطن وإن نزلت تمنع البطن العليا ، فابن ابن عم الأب أولى من
عم الجد .
ولو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته ( 3 ) ، وعم الأم وعمتها وخالها
وخالتها ، فلمن تقرب بالأم الثلث بالسوية ، ولخال الأب وخالته ثلث الثلثين بالسوية ،
والباقي لعم الأب وعمته للذكر ضعف الأنثى ، فيصح من مائة وثمانية .
ولو اجتمع سببان متساويان في واحد ( 4 ) ورث بهما ، كابن عم لأب هو ابن
خال لأم ، وابن عم هو زوج ، وعمة لأب هي خالة لأم ، ولو تفاوتا ورث بالمانع ،
كابن عم هو أخ .
ولكل من الزوج والزوجة نصيبه الأعلى ، وللأخوال نصيبهم ، ويدخل النقص
على العمومة ، فللزوج النصف وللخال الثلث وللعم السدس ، ولو اجتمع الزوج
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " للذكر " .
( 2 ) زيادة من ( س ) .
( 3 ) في ( م ) : " وخالاتها " .
( 4 ) في ( م ) : " في أحد " .