الأب أو الأبوين فللذكر ضعف الأنثى ، وإلا تساووا ، ولا يرث المتقرب بالأب
مع المتقرب بالأبوين إذا تساووا في الدرجة ، ولو اجتمع المتفرقون ، فلمن تقرب
بالأم السدس ( 1 ) إن كان واحدا ، والثلث إن كانوا ( 2 ) أكثر للذكر مثل الأنثى ،
والباقي للمتقرب بالأبوين للذكر ضعف الأنثى ، [ ويسقط ] ( 3 ) المتقرب بالأب ،
ويقوم المتقرب بالأب مقام المتقرب بهما عند عدمهم ذكرهم ضعف إنائهم ، والأقرب
بدرجة وإن كان من جهة واحدة يمنع الأبعد وإن كان من جهتين إلا في مسألة
إجماعية وهو ( 4 ) : ابن العم من الأبوين يمنع العم من الأب .
ولو كان معهما خال أو عمة ، أو كان عوض العم عمة أو عوض الابن بنتا ،
فالأقرب أولى ، وللخال المال إذا انفرد ، وكذا الخالان والأخوال والخالة والخالتان
والخالات مع تساوي الدرجة ، ولو اجتمعوا فالذكر والأنثى سواء ، ولو اختلفوا ،
فلمن تقرب بالأم السدس إن كان واحدا ، أو الثلث للأزيد ، والباقي للمتقرب بالأبوين
الذكر ( 5 ) والأنثى سواء ، ولا شئ للمتقرب بالأب ، ويقوم المتقرب بالأب مقام
المتقرب بالأبوين عند عدمهم كهيئتهم ، والأقرب وإن تقرب بجهة يمنع الأبعد
وإن تقرب بجهتين .
ولو اجتمع الأخوال والأعمام ، فالثلث للخال أو الخالة أو لهما بالسوية ،
والثلثان للعم أو العمة أو لهما ، ولو اجتمع الأخوال المتفرقون مع الأعمام المتفرقين ،
فلمن تقرب بالأم من الأخوال سدس الثلث إن كان واحدا ، وثلثه إن كان أكثر ،
والباقي من الثلث للمتقرب بالأبوين بالسوية ، وسقط المتقرب بالأب ، وللعمومة ( 6 )
هامش
( 1 ) في متن ( س ) : " إذا " وفي الحاشية : " أن خ ل " .
( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " إن كان " .
( 3 ) في ( الأصل ) و ( م ) : " وسقط " والمثبت من ( س ) وهو الأنسب .
( 4 ) أي : حكم المسألة الإجماعية .
( 5 ) في ( م ) : " والذكر " .
( 6 ) في ( س ) : " والعمومة " .