مع الأخت من الأب أو من الأبوين سهمه الأعلى ، وللأخت النصف تسمية والباقي
ردا ولأحدهما مع الإخوة المتفرقين نصيبه الأعلى ، للإخوة من الأم ثلث الأصل
والباقي للمتقرب بالأبوين ، ومع عدمهم [ فللمتقرب ] ( 1 ) بالأب ، ويدخل النقص
عليهم دون كلالة الأم ، وإن كان المتقرب بالأم واحدا فله السدس ، والباقي للمتقرب
بالأبوين أو بالأب مع عدمهم ، فإن كان المتقرب بالأب أنثى رد الفاضل على
المتقرب بالأم والمتقرب بالأب بالنسبة ( 2 ) على رأي .
ويقوم أولاد الأخوة والأخوات مقام آبائهم مع عدمهم ، ولكل نصيب من
يتقرب به ، فإن كانوا من قبل الأب أو الأبوين فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وإلا
فبالسوية ، ولأولاد الأخت للأب أولهما النصف للذكر ضعف الأنثى ، والباقي لهم
بالرد إن فقد المشارك ، ولأولاد الأختين الثلثان لكل نصيب من يتقرب به ،
ويقوم مقامهم مع عدمهم أولاد الإخوة للأب ، ويدخل النقص بدخول الزوج
أو الزوجة عليهم دون المتقرب بالأم ، ولأولاد الأخت من الأم السدس بالسوية ،
ولأولاد الأختين فصاعدا الثلث لكل نصيب من يتقرب به ، ولو اجتمع الكلالات
مع الزوج أو الزوجة ، فللزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى ، ولأولاد الإخوة للأم
ثلث الأصل ، ولأولاد الإخوة من الأبوين الباقي ، وسقط المتقرب بالأب ، ولو فضل
عن السهام رد على المتقرب بالأبوين خاصة ، ومع عدمهم يرد على المتقرب بالأم
وعلى المتقرب بالأب بالنسبة على رأي ، ويقاسمون الأجداد كآبائهم ، ويمنع
الإخوة وأولادهم وإن نزلوا والأجداد وإن علوا الأعمام والأخوال وأولاد هم .
الفصل الثالث : في ميراث الأعمام والأخوال
للعم المنفرد المال ، وكذا العمان والأعمام بالسوية إن كانوا من درجة واحدة ،
وكذا العمة والعمتان والعمات ، ولو اجتمع الذكور والإناث ، فإن كانوا من قبل
هامش
( 1 ) في ( الأصل ) : " فالمتقرب " والمثبت من ( س ) و ( م ) وهو الأنسب .
( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " على النسية " .