رد عليهما بالنسبة ( 1 ) على رأي ، و [ لها ] ( 2 ) مع الأزيد النصف ، ولهم الثلث والباقي
يرد أخماسا على رأي ، ولو اجتمع الإخوة المتفرقون ، فللمتقرب بالأم السدس
إن كان واحدا والثلث إن كان أزيد ، الذكر والأنثى سواء ، والباقي للمتقرب
بالأبوين للذكر ضعف الأنثى ، ويسقط ( 3 ) المتقرب بالأب .
وللجد أو الجدة المال إذا انفرد ، لأب كان أو لأم ، ولهما المال للذكر مثل
حظ الأنثيين إن كانا لأب ، وبالسوية إن كانا لأم ، وللجد أو الجدة أولهما للأم ( 4 )
الثلث بالسوية ، والباقي للجد أو الجدة أو لهما لأب ، للذكر ضعف الأنثى .
ولو اجتمع الأجداد والأخوة فالجد للأم كالأخ لها ، والجدة لها كالأخت
منها ، والجد للأب كالأخ للأبوين ، والجدة له كالأخت لهما ، وللجد أو الجدة أو
لهما من الأم مع الإخوة للأبوين ، أو للأب مع عدمهم الثلث ، ولو كانا أو أحدهما
مع الأخت للأبوين ، الثلث [ لهما ] ( 5 ) والباقي للأخت تسمية وردا ، ومع الأخت
من الأب إشكال في الرد ، والأدنى يمنع الأبعد ، والأبعد يشارك الإخوة كالأقرب
مع عدمه ، ولأجداد الأب الأربعة الثلثان ، ثلثاهما للجدين من قبل أب الأب
الذكر ضعف الأنثى ، وثلثهما للجدين من قبل أم الأب كذلك ، وثلث الأصل
لأجداد الأم الأربعة بالسوية ، ويصح من مائة وثمانية .
والزوج والزوجة يأخذ كل منهما نصيبه الأعلى مع الإخوة والأجداد
وأولادهم ، ولا حد هما مع الإخوة من الأم سهمه الأعلى ، والثلث للإخوة من الأم
تسمية والباقي لهم ردا ، ولو كان واحدا فله السدس تسمية والباقي ردا ، ولأحدهما
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " على النسية " .
( 2 ) زيادة من ( س ) و ( م ) .
( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " وسقط " .
( 4 ) في ( س ) و ( م ) : " لأم " .
( 5 ) زيادة من ( س ) وفي ( م ) لفظ " الثلث " لم يرد أيضا .