تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
رد عليهما بالنسبة ( 1 ) على رأي ، و [ لها ] ( 2 ) مع الأزيد النصف ، ولهم الثلث والباقي يرد أخماسا على رأي ، ولو اجتمع الإخوة المتفرقون ، فللمتقرب بالأم السدس إن كان واحدا والثلث إن كان أزيد ، الذكر والأنثى سواء ، والباقي للمتقرب بالأبوين للذكر ضعف الأنثى ، ويسقط ( 3 ) المتقرب بالأب .
وللجد أو الجدة المال إذا انفرد ، لأب كان أو لأم ، ولهما المال للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانا لأب ، وبالسوية إن كانا لأم ، وللجد أو الجدة أولهما للأم ( 4 ) الثلث بالسوية ، والباقي للجد أو الجدة أو لهما لأب ، للذكر ضعف الأنثى .
ولو اجتمع الأجداد والأخوة فالجد للأم كالأخ لها ، والجدة لها كالأخت منها ، والجد للأب كالأخ للأبوين ، والجدة له كالأخت لهما ، وللجد أو الجدة أو لهما من الأم مع الإخوة للأبوين ، أو للأب مع عدمهم الثلث ، ولو كانا أو أحدهما مع الأخت للأبوين ، الثلث [ لهما ] ( 5 ) والباقي للأخت تسمية وردا ، ومع الأخت من الأب إشكال في الرد ، والأدنى يمنع الأبعد ، والأبعد يشارك الإخوة كالأقرب مع عدمه ، ولأجداد الأب الأربعة الثلثان ، ثلثاهما للجدين من قبل أب الأب الذكر ضعف الأنثى ، وثلثهما للجدين من قبل أم الأب كذلك ، وثلث الأصل لأجداد الأم الأربعة بالسوية ، ويصح من مائة وثمانية .
والزوج والزوجة يأخذ كل منهما نصيبه الأعلى مع الإخوة والأجداد وأولادهم ، ولا حد هما مع الإخوة من الأم سهمه الأعلى ، والثلث للإخوة من الأم تسمية والباقي لهم ردا ، ولو كان واحدا فله السدس تسمية والباقي ردا ، ولأحدهما
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " على النسية " . ( 2 ) زيادة من ( س ) و ( م ) . ( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " وسقط " . ( 4 ) في ( س ) و ( م ) : " لأم " . ( 5 ) زيادة من ( س ) وفي ( م ) لفظ " الثلث " لم يرد أيضا .
إرشاد الأذهان — صفحة 121 | العلامة الحلي / الشيخ فارس الحسون