تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
ولا يرث ولد الولد ذكرا كان أو أنثى مع ولد الصلب ذكرا أو أنثى ، وكل أقرب يمنع الأبعد ، ويشاركون الزوج والزوجة كآبائهم ، وكل من أولاد الابن وأولاد البنت يقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين ، ويمنع أولاد هم ، ومن يتقرب بهم كأولاد الأولاد ، وكذا أولاد الأولاد ، والأبوان يمنعان آباءهم ( 1 ) ، لكن يستحب الإطعام إن زاد النصيب عن السدس بسدس الأصل ، فلو كان الأبوان مع إخوة استحب للأب طعمة أبويه دون الأم ، فلو كان معهما زوج استحب للأم طعمة أبويها دون الأب .
ويحبى الولد للصلب المؤمن الذكر الأكبر غير السفيه بثياب بدن أبيه ، وخاتمه ، وسيفه ، ومصحفه إن خلف الميت غيرها ، وعليه ما فات الأب من صلاة وصيام ، ولو كان الأكبر أنثى خص أكبر الذكور .
الفصل الثاني : في ميراث الإخوة والأجداد للأخ المنفرد من الأبوين المال ، وللأخوين فصاعدا كذلك بالسوية ، وللأخت لهما النصف تسمية والباقي ردا ، وللأختين لهما فصاعدا الثلثان تسمية والباقي ردا ، فإن اجتمع الذكور والإناث فالمال بينهم للذكر ضعف الأنثى ، وللواحد من الأم ذكرا أو أنثى السدس ، وللزائد الثلث بالسوية وإن كانوا ذكورا وإناثا ، والباقي رد عليه أو عليهم ، ولو اجتمع المتقرب بالأبوين مع المتقرب بالأم ، فللمتقرب بالأم السدس إن كان واحدا ، والثلث إن كان أكثر ، والباقي للمتقرب بهما ذكرا أو أنثى واحدا أو أكثر ، ولا شئ للمتقرب بالأب ذكرا أو أنثى مع المتقرب بالأبوين ذكرا كان أو أنثى ، فإن فقد المتقرب بالأبوين قام المتقرب بالأب مقامه على هيئته ، إلا أن للأخت من الأب مع الواحد من الأم النصف ، وللواحد السدس ، والباقي
هامش
( 1 ) في ( م ) : " آبائهما " .