ولا يرث ولد الولد ذكرا كان أو أنثى مع ولد الصلب ذكرا أو أنثى ، وكل أقرب
يمنع الأبعد ، ويشاركون الزوج والزوجة كآبائهم ، وكل من أولاد الابن
وأولاد البنت يقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين ، ويمنع أولاد هم ، ومن
يتقرب بهم كأولاد الأولاد ، وكذا أولاد الأولاد ، والأبوان يمنعان آباءهم ( 1 ) ،
لكن يستحب الإطعام إن زاد النصيب عن السدس بسدس الأصل ، فلو كان الأبوان
مع إخوة استحب للأب طعمة أبويه دون الأم ، فلو كان معهما زوج استحب للأم طعمة
أبويها دون الأب .
ويحبى الولد للصلب المؤمن الذكر الأكبر غير السفيه بثياب بدن أبيه ،
وخاتمه ، وسيفه ، ومصحفه إن خلف الميت غيرها ، وعليه ما فات الأب من صلاة
وصيام ، ولو كان الأكبر أنثى خص أكبر الذكور .
الفصل الثاني : في ميراث الإخوة والأجداد
للأخ المنفرد من الأبوين المال ، وللأخوين فصاعدا كذلك بالسوية ، وللأخت
لهما النصف تسمية والباقي ردا ، وللأختين لهما فصاعدا الثلثان تسمية والباقي ردا ،
فإن اجتمع الذكور والإناث فالمال بينهم للذكر ضعف الأنثى ، وللواحد من الأم
ذكرا أو أنثى السدس ، وللزائد الثلث بالسوية وإن كانوا ذكورا وإناثا ، والباقي
رد عليه أو عليهم ، ولو اجتمع المتقرب بالأبوين مع المتقرب بالأم ، فللمتقرب
بالأم السدس إن كان واحدا ، والثلث إن كان أكثر ، والباقي للمتقرب بهما ذكرا أو
أنثى واحدا أو أكثر ، ولا شئ للمتقرب بالأب ذكرا أو أنثى مع المتقرب بالأبوين
ذكرا كان أو أنثى ، فإن فقد المتقرب بالأبوين قام المتقرب بالأب مقامه على هيئته ،
إلا أن للأخت من الأب مع الواحد من الأم النصف ، وللواحد السدس ، والباقي
هامش
( 1 ) في ( م ) : " آبائهما " .