تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
على البنت والأب أرباعا ، ولأحد هما معها السدس ، ولها النصف والباقي يرد عليهم ( 1 ) أرباعا ، لأحد هما مع البنتين فصاعدا السدس وللبنات ( 2 ) الثلثان والباقي يرد أخماسا ، وللأبوين مع البنتين فصاعدا السدسان ، والباقي للبنتين فصاعدا .
وللزوج والزوجة مع أحد الأبوين حصته العليا ، والباقي لأحد الأبوين ومع الأبوين له ذلك ، وللأم ثلث الأصل إن لم يكن [ له ] ( 3 ) إخوة ، والسدس معهم والباقي للأب ، وللزوج والزوجة مع الأولاد حصته الدنيا ، والباقي للأولاد على ما فصل ، وللزوج مع الأبوين والبنت حصته الدنيا ، وللأبوين السدسان والباقي للبنت وإن كانت زوجة فالفاضل عن السهام يرد على البنت والأبوين أخماسا ، ومع الإخوة على البنت والأب أرباعا ، ولأحد هما مع أحد الأبوين والبنت حصته الدنيا ، ولأحد الأبوين السدس وللبنت النصف والباقي يرد على البنت وأحد الأبوين أرباعا ، ولأحد هما مع الأبوين والبنتين حصته الدنيا ، وللأبوين السدسان والباقي للبنتين ، وللزوج مع أحد الأبوين والبنتين حصته الدنيا ، ولأحد الأبوين السدس والباقي للبنتين - ولا عول في المسألتين - وللزوجة مع أحد الأبوين والبنتين الثمن ، ولأحد الأبوين السدس ، وللبنات الثلثان والباقي رد ( 4 ) على أحد الأبوين والبنات أخماسا .
ومع فقد الأولاد يقوم أولادهم مقامهم في مقاسمة الأبوين ، ولكل نصيب من يتقرب به : فلبنت الابن الثلثان ، ولابن البنت ثلث ، ولو انفرد ابن البنت فله النصف والباقي بالرد ، ويرد عليه مع الأبوين كما يرد على البنت ، ولولد الابن جميع المال إن انفرد - ذكرا كان أو أنثى - والفاضل ( 5 ) عن الفرائض إن شارك
هامش
( 1 ) لفظ " عليهم " لم يرد في ( س ) و ( م ) . ( 2 ) في ( س ) : " وللبنتان " . ( 3 ) زيادة من ( س ) . ( 4 ) في ( م ) : " يرد " . ( 5 ) أي : وله الفاضل .