على البنت والأب أرباعا ، ولأحد هما معها السدس ، ولها النصف والباقي يرد عليهم ( 1 )
أرباعا ، لأحد هما مع البنتين فصاعدا السدس وللبنات ( 2 ) الثلثان والباقي يرد
أخماسا ، وللأبوين مع البنتين فصاعدا السدسان ، والباقي للبنتين فصاعدا .
وللزوج والزوجة مع أحد الأبوين حصته العليا ، والباقي لأحد الأبوين ومع الأبوين
له ذلك ، وللأم ثلث الأصل إن لم يكن [ له ] ( 3 ) إخوة ، والسدس معهم والباقي للأب ، وللزوج
والزوجة مع الأولاد حصته الدنيا ، والباقي للأولاد على ما فصل ، وللزوج مع
الأبوين والبنت حصته الدنيا ، وللأبوين السدسان والباقي للبنت وإن كانت زوجة
فالفاضل عن السهام يرد على البنت والأبوين أخماسا ، ومع الإخوة على البنت
والأب أرباعا ، ولأحد هما مع أحد الأبوين والبنت حصته الدنيا ، ولأحد الأبوين
السدس وللبنت النصف والباقي يرد على البنت وأحد الأبوين أرباعا ، ولأحد هما
مع الأبوين والبنتين حصته الدنيا ، وللأبوين السدسان والباقي للبنتين ، وللزوج مع
أحد الأبوين والبنتين حصته الدنيا ، ولأحد الأبوين السدس والباقي للبنتين - ولا
عول في المسألتين - وللزوجة مع أحد الأبوين والبنتين الثمن ، ولأحد الأبوين السدس ،
وللبنات الثلثان والباقي رد ( 4 ) على أحد الأبوين والبنات أخماسا .
ومع فقد الأولاد يقوم أولادهم مقامهم في مقاسمة الأبوين ، ولكل نصيب
من يتقرب به : فلبنت الابن الثلثان ، ولابن البنت ثلث ، ولو انفرد ابن البنت فله
النصف والباقي بالرد ، ويرد عليه مع الأبوين كما يرد على البنت ، ولولد الابن
جميع المال إن انفرد - ذكرا كان أو أنثى - والفاضل ( 5 ) عن الفرائض إن شارك
هامش
( 1 ) لفظ " عليهم " لم يرد في ( س ) و ( م ) .
( 2 ) في ( س ) : " وللبنتان " .
( 3 ) زيادة من ( س ) .
( 4 ) في ( م ) : " يرد " .
( 5 ) أي : وله الفاضل .