النصف وبعده الجميع ، إلا أن تمتنع عنه بعض المدة فيسقط بنسبة المتخلف ، ولو
ظهر فساد العقد فلا مهر قبل الدخول ، وبعده لها المهر مع جهلها .
المطلب الثاني في الأحكام :
إذا شرط السائغ في العقد لزم لا قبله وبعده ، ويجوز اشتراط الإتيان في
وقت معين ، والمرة والمرتين فيه ، والعزل بدون إذنها ، ويلحق الولد به وإن عزل .
ولا يقع بها لعان على رأي ، ولا طلاق ولا ظهار على رأي ، ولا ميراث وإن
شرطه لها على رأي .
وعدتها بانقضاء الأجل والدخول حيضتان ، ولو لم تحض وهي من أهله
فخمسة وأربعون يوما ، وبالوفاة وإن لم يدخل بأربعة أشهر وعشرة أيام ، والأمة
بشهرين وخمسة ، والحامل بأبعد الأجلين فيهما .
القسم الثالث : في نكاح الإماء
ويستباح ( 1 ) وطؤهن : بالملك ، والعقد ، والإباحة .
[ فالنظر ] ( 2 ) في أمور ثلاثة :
الأول : الملك
ويستباح به الوطء إن استغرق ، ولا ينحصر في عدد ، ولو كانت مشتركة
لم يحل له وطؤها بالملك ، ويحل بالتحليل من الشريك على رأي ، فإن وطأها قبله
وحملت حد مع العلم بالتحريم ، وتقوم ( 3 ) عليه حصص الشركاء في الأم والولد .
ويجوز الجمع بين الأم والبنت في الملك ويحرم في الوطء ، فإن وطأ
أحدهما ( 4 ) حرمت الأخرى مؤبدا ، ولا تحرم الأم بملك البنت .
ويجوز لكل من الأب والابن تملك من وطأها الآخر ويحرم وطؤها ، ولا يحرم
هامش
( 1 ) في ( س ) : " يستباح " .
( 2 ) في ( الأصل ) : و " النظر " والمثبت من ( س ) و ( م ) وهو الصحيح .
( 3 ) في ( س ) : " وقوم " .
( 4 ) في ( س ) و ( م ) : " إحداهما " .