والمهر للبائع مع الدخول ، سواء أجاز المشتري أو لا ، وقبله لا مهر مع فسخ
المشتري ، ومع الإجازة فالمهر له ، ولو باع العبد تخير المشتري ، فإن فسخ فعلى
المولى نصف المهر ، ولو باع ثم ادعى أن حملها منه لم يبطل البيع والحق النسب .
النظر الثالث : في الإباحة
والصريح التحليل والإباحة على رأي ، ولا يستباح بالعارية ، وهل يستباح
بهبة الوطء أو تسويغه أو تمليكه ؟ الأقرب عدم ذلك .
وهو ملك منفعة لا عقد ، ويجوز أن يبيح أمته وأم ولده ومدبرته لمملوكه
ولغيره . ( 1 )
ولا يجوز استباحة ما خرج [ عن ] ( 2 ) اللفظ ، فلو أباح التقبيل ، حرم غيره ،
ولو أباح الوطء حل التقبيل وشبهه ، ولو أباح الخدمة لم يطأ وبالعكس ( 3 ) وولد
التحليل حر ، إلا أن يشترطه المولى ، ولا قيمة على الأب على رأي .
المقصد الثاني
في الصداق وفيه مطالب :
الأول
كلما يصح تملكه عينا أو منفعة وإن كان إجازة الزوج نفسه مدة معينة
صح مهرا قل أو كثر ، ولو أسلم الذميان أو أحدهما بعد العقد على خمر وجبت
القيمة ، ولو قبضته كافرين صح ( 4 ) ، ولو عقد المسلم عليه صح ، ولها مهر المثل مع
هامش
( 1 ) في ( س ) : " أو لغيره " وفي ( م ) : " وغيره " .
( 2 ) في ( الأصل ) : " على " والمثبت من ( س ) و ( م ) .
( 3 ) أي : لو أباح الوطء لم يستخدم .
( 4 ) أي : لو قبضت الزوجة المهر الذي هو خمر في حال كونهما كافرين صح .