ولو تزوج عبد بأمة غير مولاه بإذن منهما أو بغير إذن منهما فالولد لهما ،
ولو أذن أحدهما فالولد للآخر ، ولو زنى فالولد لمولى الأمة .
ولو زوج عبده بأمته استحب أن يعطيها المولى شيئا من ماله ، ولو اشترى
حصته من زوجته بطل العقد وحرم وطؤها وإن أباحه الشريك أو أجاز العقد على
رأي ، وكذا لو كان الباقي حرا لم يحل له العقد ولا الإباحة ولا متعة في أيامها
على رأي .
وطلاق العبد بيده وليس للمولى إجباره عليه ولا منعه إلا أن يزوجه بأمته
فالطلاق بيد المولى ، وله الفسخ بغيره فلا يعد في الطلاق على رأي ، ولو باعها
المالك بعد طلاق الزوج أتمت العدة وكفت عن الاستبراء .
ويكره وطء الفاجرة ومن ولد من الزنا ، ويجوز وطء الأمة وفي البيت غيره
والنوم بين أمتين ، ويكره ذلك في الحرة .
القسم الثاني : في المتعة
وفيه مطلبان :
الأول في أركانها :
وهي أربعة :
الأول : العقد
فالإيجاب : زوجتك وأنكحتك ومتعتك مدة كذا بكذا ، ولا ينعقد بالتمليك
والإجارة والهبة والعارية .
والقبول : قبلت ورضيت وشبههما ، ويجوز تقديمه .
ويشترط المضي ( 1 ) على رأي ، وصدوره ( 2 ) من أهله ، وللولي إلا نكاح متعة .
هامش
( 1 ) في حاشية نسخة ( الأصل ) : أي : يشترط الزمان الماضي ، بمعنى أنه لا يصلح إيقاع
الإيجاب بلفظ المستقبل ، وقيل : يصح في المتعة ، كأن يقول : أتزوجك " .
( 2 ) في ( س ) : " ويشترط صدوره " .