الثاني : المحل
ويشترط إسلام الزوجة وكتابيتها على رأي ، وليس للمسلمة أن تتزوج بغيره .
ولا يجوز الاستمتاع بالوثنية ، ولا الناصبية ، ( 1 ) ولا بالأمة لمن عنده حرة
بغير إذنها ، ولا بنت ( 2 ) أخت امرأته أو بنت أخيها من غير إذن العمة والخالة .
ويستحب المؤمنة العفيفة وسؤالها ، ( 3 ) ويكره الزانية والبكر إذا خلت من
أب ، فإن فعل كره افتضاضها ، وللرشيدة أن تعقد بغير إذن الأب .
ولو أسلم الكتابي عن مثله لم ينفسخ العقد ، ولو أسلمت قبله اعتبرت العدة ،
فإن أسلم فيها فهو أحق مع الأجل ( 4 ) ، وإلا بطل ، ولو أسلم أحد الحربيين بعد
الدخول اعتبرت العدة والأجل ، فإن خرج أحدهما قبل إسلام الآخر بطل ، ولو
أسلم وعنده حرة وأمة ثبت عقد الحرة دون الأمة إلا مع رضاها .
الثالث : الأجل
فلو أخل به بطل على رأي ، ويشترط تعينه بما لا يحتمل الزيادة والنقصان ،
ويجوز اتصاله وتأخره ، ولو أطلق اتصل ، ولو لم يدخل حتى خرج فلها المهر
وخرجت من العقد ، ولا يصح المرة والمرتان من دون الأجل ( 5 ) .
الرابع : المهر
ولو أخل به بطل ، ويشترط أن يكون مملوكا معلوما ولو بالمشاهدة أو
الوصف ، ولا تقدير فيه إلا ما تراضيا عليه ، ولو وهبها الأجل قبل الدخول استحقت
هامش
( 1 ) في ( م ) : " ولا الناصبة " .
( 2 ) في ( م ) : " ولا ببنت " .
( 3 ) أي : ويستحب سؤالها هل لها زوج ؟ وهل هي في عدة ؟
( 4 ) في ( س ) : " مع بقاء الأجل " .
( 5 ) في ( م ) : " أجل " .