الدخول على رأي .
ويشترط : تعيينه بما يرفع الجهالة ،
فإن أبهم فسد ، ولها مهر المثل مع
الدخول .
وأن لا يتضمن إثباته نفيه ، كما لو أصدق الحرة رقبة عبده ، وتكفي
المشاهدة وإن جهل وزنه .
ولو تزوجها على خادم أو بيت أو دار فلها وسط ذلك ، ولو تزوجها على
كتاب الله [ تعالى ] ( 1 ) وسنة نبيه ولم يسم فخمسمائة درهم ، ولو تزوجهما بمهر
واحد قسط على مهر المثل على رأي ، وكذا لو جمع بين تزويج ، وبيع في عوض ،
ولا يلزم ما يسميه للأب غير المهر أو منه على رأي .
ولو أصدقها تعليم ( 2 ) سورة علمها الجائز ( 3 ) فإن طلقها قبل الدخول رجع
عليها بنصف الأجرة إن علمها ، وإلا رجعت هي وكذا الصنعة وحده الاستقلال
بالتلاوة ، ولو نسيت الآية الأولى قبل الثانية لم يجب إعادة التعليم ، ولو تعلمت
من غيره أو تعذر رجعت بالأجرة .
ولو بان الخل خمرا فالوجه أن لها مثل الخل ، وكذا لو بان العبد حرا ،
ولو وجدت به عيبا فلها الرد ، ولو حدث بعد العقد فلها الأرش ، ولو تلف قبل
القبض فلها القيمة وقت التلف ، ولو عقد سرا وجهرا بمهرين فالصحيح الأول .
ويستحب تقليله ، ويكره تجاوز السنة والدخول قبل تقديمه أو بعضه أو
هدية ، ولها الامتناع من الدخول قبل قبضه وإن كان معسرا ، لا بعد الدخول على
رأي ، وليس لها الامتناع لو كان مؤجلا ، أو امتنعت ثم حل ، وإنما يجب بذله
هامش
( 1 ) زيادة من ( س ) .
( 2 ) في ( م ) : " تعلم " .
( 3 ) أي : القراءة الجائزة .