تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
وقيمته عشرة وجناية كل واحد بدرهم وسرتا فبعض الاحتمالات : بسط العشرة على تسعة عشر وإيجاب عشرة منها على الأول وتسعة على الثاني ، وبعضها إيجاب نصف العشرة على الأول ونصف التسعة على الثاني ، ولا اعتبار بهذا النقصان على المالك ، وبعضها على الأول خمسة ونصف وعلى الثاني خمسة فتبسط العشرة على عشرة ونصف . وبعضها إيجاب أربعة ونصف على الثاني لا يمكن زيادة ( 1 ) عليها وعلى الأول تمام العشرة ( 2 ) . المقصد الثاني الذبح وفيه مطلبان :
الأول : في أركانه ( 3 ) وهي أربعة : الأول : ( 4 ) الذابح وشرطه الإسلام أو حكمه ، فلا تحل ذبيحة الكافر وإن كان ذميا ، ولا الناصب ، وتحل ذبيحة المسلمة ، والخصي ، والمخالف ، والحائض ، والجنب ، وأطفال ( 5 ) المؤمنين مع المعرفة ، وولد الزنا ، ولو اشترك المسلم والكافر في الذبح حرم ، ولو سبق أحدهما وصيره في حكم المذبوح فالاعتبار للسابق ، ولا تؤكل ذبيحة المجنون والصبي غير المميز .
هامش
( 1 ) في ( م ) : " الزيادة " . ( 2 ) قال الشهيد في غاية المراد : " هذه المسألة اشتدت عناية الطلبة والفقهاء يبحثها والكشف عن غوامضها وطرقها ، وقد ذكر المصنف من طرقها أربعا . . . " ( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " في الأركان " . ( 4 ) لفظ " الأول " لم يرد في ( س ) ( 5 ) في ( س ) : " وأطفل " .
إرشاد الأذهان — صفحة 106 | العلامة الحلي / الشيخ فارس الحسون