وقيمته عشرة وجناية كل واحد بدرهم وسرتا فبعض الاحتمالات : بسط العشرة
على تسعة عشر وإيجاب عشرة منها على الأول وتسعة على الثاني ، وبعضها إيجاب
نصف العشرة على الأول ونصف التسعة على الثاني ، ولا اعتبار بهذا النقصان على المالك ،
وبعضها على الأول خمسة ونصف وعلى الثاني خمسة فتبسط العشرة على عشرة ونصف .
وبعضها إيجاب أربعة ونصف على الثاني لا يمكن زيادة ( 1 ) عليها وعلى الأول تمام
العشرة ( 2 ) .
المقصد الثاني
الذبح
وفيه مطلبان :
الأول : في أركانه ( 3 )
وهي أربعة :
الأول : ( 4 ) الذابح
وشرطه الإسلام أو حكمه ، فلا تحل ذبيحة الكافر وإن كان ذميا ، ولا
الناصب ، وتحل ذبيحة المسلمة ، والخصي ، والمخالف ، والحائض ، والجنب ،
وأطفال ( 5 ) المؤمنين مع المعرفة ، وولد الزنا ، ولو اشترك المسلم والكافر في الذبح
حرم ، ولو سبق أحدهما وصيره في حكم المذبوح فالاعتبار للسابق ، ولا تؤكل
ذبيحة المجنون والصبي غير المميز .
هامش
( 1 ) في ( م ) : " الزيادة "
.
( 2 ) قال الشهيد في غاية المراد : " هذه المسألة اشتدت عناية الطلبة والفقهاء يبحثها والكشف
عن غوامضها وطرقها ، وقد ذكر المصنف من طرقها أربعا . . . "
( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " في الأركان " .
( 4 ) لفظ " الأول " لم يرد في ( س )
( 5 ) في ( س ) : " وأطفل " .