وأن يقتله الكلب بعقره ، لا بصدمه وإتعابه .
وإسلام المرسل أو حكمه ، فلو أرسل الكافر وإن كان ذميا لم يحل .
وانفراده ، فلو أرسل المسلم والكافر آلتيهما ( 1 ) فقتلاه حرم ، اتفقت الآلة
أو اختلفت ، ولو صير المسلم حياته غير مستقرة ثم مات بالآخر حل ، ولو انعكس
أو اشتبه لم يحل ، ولو أثبته الكافر [ وقتلته ] ( 2 ) آلة المسلم أو بالعكس لم يحل .
وأن يرسله للاصطياد ، فلو استرسل من نفسه لم يحل وإن أغراه بعد ، أما
لو زجره فوقف ثم أغراه حل ، ولو قتله المرسل والمسترسل حرم ، ولو رمى السهم
فأعانته الريح حل ، وكذا لو وقع على الأرض ثم وثب فقتل ( 3 ) ، أما لو رماه
فتردى من جبل أو وقع في الماء فمات حرم ، إلا أن يقع بعد صيرورة حياته غير
مستقرة .
ويتحقق التعليم : بالاسترسال عند الإرسال ، والانزجار عند الزجر ، وأن
لا يأكل من الصيد - ولا تقدح الندرة ، ولا شرب الدم - وأن [ يتكرر ] ( 4 ) ذلك ،
ولا يكفي الاتفاق مرة .
ويجوز الاصطياد بجميع آلته ( 5 ) ، لكن يشترط فيه التذكية وإن كان
فيه سلاح سواء كان بالشرك والحبالة والسهم الخالي من نصل إذا لم يخرق ، والسباع
كالفهد والنمر ، والجوارح كالصقر والبازي وغير ذلك .
المطلب الثاني : في الأحكام
الاعتبار في حل ما يقتله المعلم بالمرسل لا المعلم ، فيحل لو أرسله المسلم
هامش
( 1 ) في ( م ) : " آلتهما " .
( 2 ) في ( الأصل ) و ( س ) : " وقتله " والمثبت من ( م ) وهو الأنسب .
( 3 ) في ( م ) : " فقتله " .
( 4 ) في ( الأصل ) : " يكرر " والمثبت من ( س ) و ( م ) وهو الأنسب .
( 5 ) في ( س ) : " الآلة " وفي ( م ) : " الآلات " .