تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
في سفينته ، وفي تملكه بإغلاق باب عليه ( 1 ) ، أو بتصييره في مضيق لا يتعذر قبضه ، أو بتوحله في أرض اتخذها لذلك إشكال ،
ولو أطلق الصيد من يده قاطعا لنية ( 2 ) التملك لم يخرج عن ملكه ، ولا يملك بالإصابة إذا تعذر قبضه ، إلا بسرعة عدوه ، ولو كسر جناح ما يمتنع ( 3 ) بأمرين ، ثم كسر الآخر رجله ، فهو للثاني على رأي ، ولو وجد ميتا بعقرهما حل ، إن كانا قد ( 4 ) ذبحاه أو أدركت ذكاته ، وإلا فلا ، لاحتمال قتل الثاني بعد الإثبات ، ولو رمى صيدا ظنه غيره ، أو رمى سهما فاتفق الصيد من غير قصد ، أو أرسل كلبه ليلا فقتل لم يحل . وكل أثر يدل على التملك لا يملكه الثاني معه ، كقص الطير والحلقة في في رجله ، ولو انتقلت الطيور من برج إلى آخر لم يملكها الثاني ، ولو جهل المثبت من الجارحين أقرع ، ولو أثبتاه معا فهو لهما ، ولو أثبته أحدهما وجرحه الآخر دفعة فهو للمثبت ولا شئ على الجارح ، ولو أثبته الأول فصيره ( 5 ) في حكم المذبوح ، ثم قتله الثاني ، فهو للأول ولا شئ على الثاني ، إن لم يفسد لحمه أو جلده ، ولو لم يثبته الأول وقتله الثاني فهو له ، ولو أثبته الأول ولم يصيره في حكم المذبوح ، فقتله الثاني ، فهو متلف ، وعليه الأرش إن أتلفه بالذكاة ، وإلا فالقيمة معيبا بالأول إن لم يكن لميتته قيمة ، وإلا الأرش ، وإن جرحه الثاني ولم يقتله ، فإن أدرك ذكاته فهو حلال ، وإلا فميتة ، فإن لم يتمكن الأول من تذكيته وجب على الثاني كمال القيمة معيبا بالأول ، وإن أهمل مع القدرة حتى سرت الجنايتان سقط ما قابل فعل الأول ، وعلى الثاني نصف قيمته معيبا ، ولو كان مملوكا لغيرهما
هامش
( 1 ) لفظ " عليه " ليس في ( س ) و ( م ) . ( 2 ) في ( م ) : " نية " . ( 3 ) في ( م ) : " ما يمنع " . ( 4 ) لفظ : " كانا قد " لم يرد في ( م ) . ( 5 ) في ( س ) : " وصيره " .
إرشاد الأذهان — صفحة 105 | العلامة الحلي / الشيخ فارس الحسون