تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧

الثاني : المذبوح

وهو كل ما تقع عليه الذكاة ، وإنما تقع على كل حيوان طاهر بعد الذبح ( 1 ) ، فلا تقع على نجس العين كالكلب والخنزير ، ولا على الآدمي ، وفي المسوخ والحشرات والسباع قولان ( 2 ) ، ويطهر بمجرد الذكاة وإن لم يدبغ على رأي ، فإن كان مما يؤكل لحمه حل بالذبح ، وإلا فلا .

الثالث : الآلة

ولا تحل التذكية إلا بالحديد مع القدرة ، فإن خيف الفوت جاز قطع الأعضاء بمهما كان ، من ليطة أو خشبة أو مروة حادة أو زجاجة ، وفي الظفر والسن قولان ( 3 ) ، وإن كانا منفصلين ، ولو رمى رأس عصفور ببندقية حرم .
الرابع : الكيفية ويشترط فيه ( 4 ) أمور خمسة :

الأول : قطع المري

وهو : مجرى الطعام والشراب ، والحلقوم وهو : مجرى الهواء ، والودجين وهما : عرقان محيطان بالحلقوم ، ولا يجزي قطع بعضها ويكفي
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " وإنما تقع على كل حيوان مأكول ، بمعنى أنه يكون طاهرا بعد الذبح " . ( 2 ) ذهب إلى وقوع الذكاة على المسوخ - مثل القرد والفيل والدب - السيد المرتضى كما عنه في الشرائع 3 / 210 وغاية المراد ، وذهب إلى عدم الوقوع المحقق في الشرائع 3 / 210 . وذهب إلى عدم وقوع الذكاة على الحشرات - مثل الضب والفأرة وابن - عروس المحقق في الشرائع 3 / 210 وذهب إلى وقوع الذكاة على السباع - مثل الأسد والنمر والفهد والثعب - المحقق في الشرائع 3 / 210 ، وذكر الشهيد في غاية المراد أنه لم يعرف لأحد منا من يذهب إلى عدم الوقوع على السباع . ( 3 ) ذهب إلى عدم حيلة التذكية بالسن والظفر الشيخ في المبسوط 6 / 263 ، وذهب إلى الحلية - في حال الضرورة لا غير - ابن إدريس في السرائر : 363 . ( 4 ) لفظ " فيه " ليس في ( س ) و ( م ) .