الثاني : المذبوح
وهو كل ما تقع عليه الذكاة ، وإنما تقع على كل حيوان طاهر بعد الذبح ( 1 ) ،
فلا تقع على نجس العين كالكلب والخنزير ، ولا على الآدمي ، وفي المسوخ والحشرات
والسباع قولان ( 2 ) ، ويطهر بمجرد الذكاة وإن لم يدبغ على رأي ، فإن كان مما
يؤكل لحمه حل بالذبح ، وإلا فلا .
الثالث : الآلة
ولا تحل التذكية إلا بالحديد مع القدرة ، فإن خيف الفوت جاز قطع
الأعضاء بمهما كان ، من ليطة أو خشبة أو مروة حادة أو زجاجة ، وفي الظفر والسن
قولان ( 3 ) ، وإن كانا منفصلين ، ولو رمى رأس عصفور ببندقية حرم .
الرابع : الكيفية
ويشترط فيه ( 4 ) أمور خمسة :
الأول : قطع المري
وهو : مجرى الطعام والشراب ، والحلقوم وهو : مجرى
الهواء ، والودجين وهما : عرقان محيطان بالحلقوم ، ولا يجزي قطع بعضها ويكفي
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " وإنما تقع على كل حيوان مأكول ، بمعنى أنه يكون طاهرا بعد الذبح " .
( 2 ) ذهب إلى وقوع الذكاة على المسوخ - مثل القرد والفيل والدب - السيد المرتضى
كما عنه في الشرائع 3 / 210 وغاية المراد ، وذهب إلى عدم الوقوع المحقق في الشرائع
3 / 210 .
وذهب إلى عدم وقوع الذكاة على الحشرات - مثل الضب والفأرة وابن - عروس المحقق
في الشرائع 3 / 210
وذهب إلى وقوع الذكاة على السباع - مثل الأسد والنمر والفهد والثعب - المحقق
في الشرائع 3 / 210 ، وذكر الشهيد في غاية المراد أنه لم يعرف لأحد منا من يذهب
إلى عدم الوقوع على السباع .
( 3 ) ذهب إلى عدم حيلة التذكية بالسن والظفر الشيخ في المبسوط 6 / 263 ، وذهب إلى
الحلية - في حال الضرورة لا غير - ابن إدريس في السرائر : 363 .
( 4 ) لفظ " فيه " ليس في ( س ) و ( م ) .