تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
وما يوجد في يد مسلم
ويكره : الذباحة ليلا اختيارا ، ونهار الجمعة قبل الزوال ، والنخع ( 1 ) ، وقلب السكين ليذبح إلى فوق ، وأن يذبح وآخر ينظر إليه ، ويكره إبانة الرأس وسلخها قبل الموت على رأي أو قطع ( 2 ) شئ منها ، ولو انفلت الطير جاز رميه بالسهم والرمح .
ويستحب في الغنم : ربط يديه وإحدى رجليه ، والإمساك على صوفه أو شعره حتى يبرد ، وفي البقر : عقل يديه ورجليه ، وإطلاق ذنبه ، وفي الإبل : ربط أخفافه إلى إباطه ، وإطلاق رجليه ، وإرسال الطير بعد الذبح .
وذكاة السمك أخذه من الماء حيا ، فإن وثب وأخذه قبل موته حل ، وإلا فلا ، ولا يشترط في مخرجه الإسلام ، ولو وجد في يد كافر لم يحل إلا مع مشاهدة إخراجه له حيا ( 3 ) ولو أعيد في الماء فمات فيه لم يحل وإن كان في الآلة ، ولو مات البعض في الشبكة المنصوبة ، فالأقرب الحرمة في الجميع مع الاشتباه وإباحة أكله حيا ، ويؤكل ما يقطع منه بعد إخراجه وإن وقع في الماء مستقر الحياة .
وذكاة الجراد أخذه ، ولا يشترط في أخذه الإسلام إن علم أخذه قبل موته ، ولو مات قبل أخذه لم يحل ، ولو أحرقت ( 4 ) الأجمة لم يحل الجراد المحترق فيها وإن قصد إحراقه ، ولا يحل ، الدبا قبل استقلاله بالطيران ، وذكاة الجنين ذكاة أمه إن تمت خلقته ، ولو ولجته الروح وجبت تذكيته ، وإن لم تتم لم يحل .
هامش
( 1 ) وهو : أن يعجل الذابح فيبلع القطع إلى النخاع ، انظر : اللسان 8 / 348 نخع . ( 2 ) في ( م ) : " وقطع " . ( 3 ) في ( م ) : " إلا مع مشاهدة إخراجه من الماء حيا " . ( 4 ) في ( س ) : " احترقت " .