وما يوجد في يد مسلم
ويكره : الذباحة ليلا اختيارا ، ونهار الجمعة قبل الزوال ، والنخع ( 1 ) ،
وقلب السكين ليذبح إلى فوق ، وأن يذبح وآخر ينظر إليه ، ويكره إبانة الرأس
وسلخها قبل الموت على رأي أو قطع ( 2 ) شئ منها ، ولو انفلت الطير جاز رميه
بالسهم والرمح .
ويستحب في الغنم : ربط يديه وإحدى رجليه ، والإمساك على صوفه أو
شعره حتى يبرد ، وفي البقر : عقل يديه ورجليه ، وإطلاق ذنبه ، وفي الإبل : ربط
أخفافه إلى إباطه ، وإطلاق رجليه ، وإرسال الطير بعد الذبح .
وذكاة السمك أخذه من الماء حيا ، فإن وثب وأخذه قبل موته حل ، وإلا
فلا ، ولا يشترط في مخرجه الإسلام ، ولو وجد في يد كافر لم يحل إلا مع مشاهدة
إخراجه له حيا ( 3 ) ولو أعيد في الماء فمات فيه لم يحل وإن كان في الآلة ، ولو مات
البعض في الشبكة المنصوبة ، فالأقرب الحرمة في الجميع مع الاشتباه وإباحة أكله
حيا ، ويؤكل ما يقطع منه بعد إخراجه وإن وقع في الماء مستقر الحياة .
وذكاة الجراد أخذه ، ولا يشترط في أخذه الإسلام إن علم أخذه قبل موته ،
ولو مات قبل أخذه لم يحل ، ولو أحرقت ( 4 ) الأجمة لم يحل الجراد المحترق فيها
وإن قصد إحراقه ، ولا يحل ، الدبا قبل استقلاله بالطيران ، وذكاة الجنين ذكاة أمه
إن تمت خلقته ، ولو ولجته الروح وجبت تذكيته ، وإن لم تتم لم يحل .
هامش
( 1 ) وهو : أن يعجل الذابح فيبلع القطع إلى النخاع ، انظر : اللسان 8 / 348 نخع .
( 2 ) في ( م ) : " وقطع " .
( 3 ) في ( م ) : " إلا مع مشاهدة إخراجه من الماء حيا " .
( 4 ) في ( س ) : " احترقت " .