تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
في المنحور طعنه في ثغرة النحر وهي : وهدة اللبة ( 1 ) ولو ترك جلدة يسيرة من الحلقوم حرم ، ولو قطع من القفاء وأسرع إلى قطع الأعضاء قبل حركة المذبوح حل ، ولو نزع آخر حشوته مع الذبح حرم إن لم ينفرد الذبح بالتذفيف ( 2 ) ، والمشرف على الموت إن عرف أن حركته حركة المذبوح حرم ، وإن ظن أن حركته مستقرة الحياة ( 3 ) حل ، وإن اشتبه ولم يخرج الدم المعتدل حرم ، ولو قطع بعض الأعضاء ثم ذفف عليه بعد إرساله فالأقرب الإباحة ، سواء بقي فيه حياة مستقرة - وهو : الذي يمكن أن يعيش اليوم والأيام - أو لا ، ولا يشترط قطع الأعضاء في الصيد ، ولا المستعصي ، ولا المتردي في بئر يتعذر فيها ذبحه ، بل يجوز عقره بالسيوف والحراب وإن كان في غير المذبح ، ولو شرد البعير وجب الصبر إلى القدرة عليه ، إلا أن يخاف هلاكه فيكون كالصيد .

الثاني : استقبال القبلة

بها مع القدرة ، فلو أخل عمدا حرم ، لا نسيانا أو جاهلا بالجهة .

الثالث : التسمية

، ويكفي ذكر الله تعالى ، فلو تعمد الترك حرم لا ناسيا .

الرابع : نحر الإبل وذبح غيرها

في الحلق تحت اللحيين ، فلو عكس عمدا حرم ، إلا أن يذكيه وحياته مستقرة .

الخامس : الحركة الدالة على الحياة

شرط بعد الذبح ، أو خروج الدم المسفوح ، ولا يكفي المتثاقل .
المطلب الثاني : في الأحكام يجوز شراء ما يوجد في أسواق المسلمين من اللحوم - ولا يجب السؤال -
هامش
( 1 ) وهي : منخفض اللبة - بفتح اللام والتشديد - التي هي : المنحر وموضع القلادة ، انظر : مجمع البحرين 3 / 167 وهد ، 2 / 165 لبب . ( 2 ) قال ابن منظور " والذف : الإجهاز على الجريح . . . تذفيف الجريح : الإجهاز عليه وتحرير قتله " لسان العرب 9 / 110 ذفف . ( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " وإن ظن حركة مستقرة الحياة " .