الأول
في الاصطياد
وفيه مطلبان :
الأول : في شرائط الاصطياد
يشترط في قتل ( 1 ) الصيد :
أن يكون فوات الروح بقتل الكلب المعلم أو السهم وشبهه ، كالسيف والرمح
وكل ما فيه نصل وإن قتل معترضا ، والمعراض ( 2 ) وإن خلا من الحديد إذا خرق
اللحم ، وكذا السهم الخالي من نصل ( 3 ) .
والتسمية عند إرسال الآلة ، فلو أخل بها عمدا لم يحل وإن سمى غيره
أو شاركه المسمي ، ولو نسيها حل ، ولو سمى على صيد فقتل الكلب غيره حل ،
ولو أرسله على كبار فتفرقت عن صغار ( 4 ) فقتلها حلت ، إن كانت ممتنعة ، وإلا
فلا ، وكذا الآلة ، ولو أرسله مسميا ولم يشاهد صيدا فاتفق لم يحل .
وأن لا يغيب الصيد وحياته مستقرة ، فلو وجد قتيلا أو ميتا بعد غيبته لم يحل
وإن كان الكلب واقفا عليه .
هامش
( 1 ) في متن ( س ) : " قتيل " وفي الحاشية : " قتل خ ل " .
( 2 ) وهو : السهم الذي لا ريش له ، انظر : مجمع البحرين 4 / 216 عرض .
( 3 ) في ( م ) : " النصل " .
( 4 ) في متن ( س ) : " الصغار " وفي الحاشية : " صغار خ ل " .