الوصي ، ولمن يتولى مال اليتيم أجرة مثله .
ولو أوصى إليه بالنظر في شئ خاص لم يتعد غيره ، ولو مات بغير وصي فالولاية
للحاكم ، ولو تعذر جاز لبعض المؤمنين ، ولو أذن للوصي أن يوصي جاز وإلا
فلا على رأي .
والوصي أمين لا يضمن إلا بالتفريط أو مخالفة الموصي ، ويجوز له استيفاء
دينه من تحت يده من غير حاكم وإن كان له حجة ، وأن يشتري لنفسه من نفسه
بثمن المثل .
المطلب الثالث : في الأحكام
تجب الوصية على كل من عليه حق ، وإنما تثبت الوصية بالولاية بشاهدين
عدلين ، وتقبل في الوصية بالمال شهادة واحد مع اليمين ، وشهادة أربع نساء في
الجميع ، وواحدة في الربع ، واثنتين في النصف ، وثلاث في ثلاثة أرباع ، واثنين من
أهل الذمة .
ولا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه ، ولا فيما تجربه الولاية ، ولا اعتبار
بما يوجد بخطه ، وإن عمل الورثة بالبعض لم يجب الباقي .
وإذا أوصى بوصية ثم أوصى بمضادها عمل بالثانية .
ولو قال : اعطوه مثل نصيب ابني أو بنتي وليس له غيره فالوصية بالنصف ،
فإن أجاز اقتسما التركة ، وإلا أخذ الثلث ، ولو كان آخر فالوصية بالثلث .
ولو قال : مثل نصيب بنتي ومعها زوجة خاصة وأجازتا فله سبعة من خمسة
عشر وكذا البنت ( 1 ) وللزوجة سهم ، وإن لم تجيزا فله أربعة من اثني عشر وللزوجة
سهم والباقي للبنت ، ولو ( 2 ) أجازت إحداهما خاصة ضربت فريضة الإجازة في وفق
عدمها وأخذ من كل منهما بالنسبة .
هامش
( 1 ) أي : وكذا البنت لها سبعة ، وفي ( م ) : " للبنت " .
( 2 ) في ( م ) : " وإن " .