تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
الوصي ، ولمن يتولى مال اليتيم أجرة مثله . ولو أوصى إليه بالنظر في شئ خاص لم يتعد غيره ، ولو مات بغير وصي فالولاية للحاكم ، ولو تعذر جاز لبعض المؤمنين ، ولو أذن للوصي أن يوصي جاز وإلا فلا على رأي . والوصي أمين لا يضمن إلا بالتفريط أو مخالفة الموصي ، ويجوز له استيفاء دينه من تحت يده من غير حاكم وإن كان له حجة ، وأن يشتري لنفسه من نفسه بثمن المثل .
المطلب الثالث : في الأحكام تجب الوصية على كل من عليه حق ، وإنما تثبت الوصية بالولاية بشاهدين عدلين ، وتقبل في الوصية بالمال شهادة واحد مع اليمين ، وشهادة أربع نساء في الجميع ، وواحدة في الربع ، واثنتين في النصف ، وثلاث في ثلاثة أرباع ، واثنين من أهل الذمة . ولا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه ، ولا فيما تجربه الولاية ، ولا اعتبار بما يوجد بخطه ، وإن عمل الورثة بالبعض لم يجب الباقي . وإذا أوصى بوصية ثم أوصى بمضادها عمل بالثانية . ولو قال : اعطوه مثل نصيب ابني أو بنتي وليس له غيره فالوصية بالنصف ، فإن أجاز اقتسما التركة ، وإلا أخذ الثلث ، ولو كان آخر فالوصية بالثلث . ولو قال : مثل نصيب بنتي ومعها زوجة خاصة وأجازتا فله سبعة من خمسة عشر وكذا البنت ( 1 ) وللزوجة سهم ، وإن لم تجيزا فله أربعة من اثني عشر وللزوجة سهم والباقي للبنت ، ولو ( 2 ) أجازت إحداهما خاصة ضربت فريضة الإجازة في وفق عدمها وأخذ من كل منهما بالنسبة .
هامش
( 1 ) أي : وكذا البنت لها سبعة ، وفي ( م ) : " للبنت " . ( 2 ) في ( م ) : " وإن " .