تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
الخلع والمباراة ، ولا مع سؤالها ، ولا إذا كانت أمة وقت الطلاق ثم أعتقت أو ذمية فأسلمت . ولو ادعت وقوعه في المرض قدم قول الوارث مع اليمين . ولو طلق أربعا وتزوج بأربع ودخل بهن ورثت ( 1 ) الثماني الثمن بالسوية . ولو كاتب المريض صح من الثلث ، فإن خرج صحت وانعتق بالأداء ، وإن لم يكن سواه صحت في ثلثه وبطلت في الباقي ، ولو كاتبه في الصحة ثم أعتقه أو أبرأه في المرض من مال الكتابة اعتبر الأقل من قيمته ومال الكتابة ، فإن خرج الأقل من الثلث عتق ، وإن قصر الثلث عتق بقدره وسعى في باقي الكتابة ( 2 ) ، فإن عجز استرقوا ( 3 ) بقدر الباقي .
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " ورثن " . ( 2 ) في ( م ) : " وسعى في الباقي " . ( 3 ) أي : الورثة .
إرشاد الأذهان — صفحة 468 | العلامة الحلي / الشيخ فارس الحسون