الخلع والمباراة ، ولا مع سؤالها ، ولا إذا كانت أمة وقت الطلاق ثم أعتقت أو ذمية
فأسلمت .
ولو ادعت وقوعه في المرض قدم قول الوارث مع اليمين .
ولو طلق أربعا وتزوج بأربع ودخل بهن ورثت ( 1 ) الثماني الثمن بالسوية .
ولو كاتب المريض صح من الثلث ، فإن خرج صحت وانعتق بالأداء ، وإن لم
يكن سواه صحت في ثلثه وبطلت في الباقي ، ولو كاتبه في الصحة ثم أعتقه أو أبرأه
في المرض من مال الكتابة اعتبر الأقل من قيمته ومال الكتابة ، فإن خرج الأقل
من الثلث عتق ، وإن قصر الثلث عتق بقدره وسعى في باقي الكتابة ( 2 ) ، فإن عجز
استرقوا ( 3 ) بقدر الباقي .
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " ورثن " .
( 2 ) في ( م ) : " وسعى في الباقي " .
( 3 ) أي : الورثة .