الفصل الثاني : في المبهمة
إذا أوصى بجزء من ماله فالسبع ، وبالسهم الثمن ، وبالشئ السدس ، وغير
ذلك يرجع إلى الوارث ، مثل : الحظ ، والقسط ، والنصيب ، والقليل ، واليسير ، والحقير ،
والجليل ، والجزيل ، والكثير .
والقول قول الوارث لو ادعى الموصى له علمه بقصد الموصى .
ولو أوصى بوجوه فنسي الوصي وجها جعل في البر على رأي ، وتدخل حلية
السيف فيه ، قيل : والجفن ( 1 ) .
ولو أوصى بصندوق أو سفينة أو جراب دخل المظروف على رأي .
ولو أوصى بإخراج وارث بطل على رأي ، وصح من الثلث على رأي ، ولو
قال : أعطوا ( 2 ) أحد هذين تخير الوارث ، والوصية بالخمس أفضل من الربع ،
وبالربع أفضل من الثلث .
وتصح الوصية بالحمل [ إن جاء لستة أشهر فما دون ] ( 3 ) أو العشرة مع الخلو
من زوج أو مولى لا أزيد ، وبما تحمل الأمة والدابة والشجرة .
ولو قال : إن كان في بطنها ذكر فدرهمان وأنثى فدرهم ( 4 ) صح ، فإن خرجا
فثلاثة ، ولو أتى بالذي وخرجا بطلت .
ولو أوصى بالمنفعة مدة أو على التأبيد قومت المنفعة ، فإن خرجت من
الثلث وإلا فللموصى له بقدره .
وطريق التقويم في المعينة : أن تقوم العين مسلوبة المنفعة تلك المدة ، ثم تقوم
هامش
( 1 ) هذا قول الشيخ في النهاية : 613 ، وابن إدريس في السرائر : 389 ، وابن سعيد
في الجامع للشرائع : 496 ، وغيرهم .
( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " اعطوه " .
( 3 ) في ( الأصل ) و ( م ) : " إذا جاء لدون ستة أشهر فما دون " والمثبت من ( س ) .
( 4 ) في ( س ) و ( م ) : " وإن كان أنثى فدرهم " .