تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
الفصل الثاني : في المبهمة إذا أوصى بجزء من ماله فالسبع ، وبالسهم الثمن ، وبالشئ السدس ، وغير ذلك يرجع إلى الوارث ، مثل : الحظ ، والقسط ، والنصيب ، والقليل ، واليسير ، والحقير ، والجليل ، والجزيل ، والكثير . والقول قول الوارث لو ادعى الموصى له علمه بقصد الموصى . ولو أوصى بوجوه فنسي الوصي وجها جعل في البر على رأي ، وتدخل حلية السيف فيه ، قيل : والجفن ( 1 ) . ولو أوصى بصندوق أو سفينة أو جراب دخل المظروف على رأي . ولو أوصى بإخراج وارث بطل على رأي ، وصح من الثلث على رأي ، ولو قال : أعطوا ( 2 ) أحد هذين تخير الوارث ، والوصية بالخمس أفضل من الربع ، وبالربع أفضل من الثلث . وتصح الوصية بالحمل [ إن جاء لستة أشهر فما دون ] ( 3 ) أو العشرة مع الخلو من زوج أو مولى لا أزيد ، وبما تحمل الأمة والدابة والشجرة . ولو قال : إن كان في بطنها ذكر فدرهمان وأنثى فدرهم ( 4 ) صح ، فإن خرجا فثلاثة ، ولو أتى بالذي وخرجا بطلت . ولو أوصى بالمنفعة مدة أو على التأبيد قومت المنفعة ، فإن خرجت من الثلث وإلا فللموصى له بقدره . وطريق التقويم في المعينة : أن تقوم العين مسلوبة المنفعة تلك المدة ، ثم تقوم
هامش
( 1 ) هذا قول الشيخ في النهاية : 613 ، وابن إدريس في السرائر : 389 ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : 496 ، وغيرهم . ( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " اعطوه " . ( 3 ) في ( الأصل ) و ( م ) : " إذا جاء لدون ستة أشهر فما دون " والمثبت من ( س ) . ( 4 ) في ( س ) و ( م ) : " وإن كان أنثى فدرهم " .