ولو أوصى له بمثل إحدى زوجاته الأربع مع البنت فله سهم من ثلاثة وثلاثين .
ولو قال : اعطوه مثل ابني مع بنت فله سهمان من خمسة مع الإجازة ،
ومع عدمها الثلث ، ولو أجاز أحدهما أخذ من نصيبه الخمسين ومن الآخر الثلث .
ولو أوصى بنصيب ولده احتمل المثلية ، والبطلان .
ولو أوصى بمثل نصيب القاتل بطلت ، ولو أوصى بضعف فهو مثلاه ،
والضعفان ثلاثة أمثاله على رأي ، وكذا ضعف الضعف .
ولو أوصى بمثل نصيب مقدر لو كان أعطي ما يعطى مع وجوده ، فلو كان
له اثنان ( 1 ) وأوصى بأن يعطى مثل نصيب ثالث لو كان فله الربع .
ولو أوصى له بعبد ولآخر بتمام الثلث ثم تجدد عيب قبل تسليم العبد ، فللموصى
له الآخر التكملة بعد وضع قيمة الصحيح .
ولو انتقل إلى المريض من يعتق عليه بغير عوض عتق وورث ، وكذا إن كان
بعوض يخرج من الثلث ، وإلا عتق الثلث على رأي وورث بقدره ، ولا تبطل الوصية
بالدار لو صارت براحا ( 2 ) .
ولو أوصى للفقراء أعطي ثلاثة فما زاد ولا يجب التعميم ، ولو قال : أعطوا
زيدا والفقراء ، فلزيد النصف .
المطلب الرابع : في تصرفات المريض
كل تصرف مقرون بالوفاة فهو وصية من الثلث وإن كان صحيحا ، وأما
المنجزات الواقعة في مرض الموت المتبرع بها كالهبة والعتق ففيها قولان ( 3 ) ،
أقربهما أنها من الثلث ، ولو برأ لزمت إجماعا ، سواء كان المرض مخوفا أو لا على رأي ،
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " ابنان " .
( 2 ) قال الطريحي : " والبراح بالفتح : المتسع من الأرض لا زرع فيه ولا شجر " مجمع
البحرين 2 / 342 برح .
( 3 ) مرت الإشارة إليهما في المقصد الثالث من كتاب الديون .