تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
ولو أوصى له بمثل إحدى زوجاته الأربع مع البنت فله سهم من ثلاثة وثلاثين . ولو قال : اعطوه مثل ابني مع بنت فله سهمان من خمسة مع الإجازة ، ومع عدمها الثلث ، ولو أجاز أحدهما أخذ من نصيبه الخمسين ومن الآخر الثلث . ولو أوصى بنصيب ولده احتمل المثلية ، والبطلان . ولو أوصى بمثل نصيب القاتل بطلت ، ولو أوصى بضعف فهو مثلاه ، والضعفان ثلاثة أمثاله على رأي ، وكذا ضعف الضعف . ولو أوصى بمثل نصيب مقدر لو كان أعطي ما يعطى مع وجوده ، فلو كان له اثنان ( 1 ) وأوصى بأن يعطى مثل نصيب ثالث لو كان فله الربع . ولو أوصى له بعبد ولآخر بتمام الثلث ثم تجدد عيب قبل تسليم العبد ، فللموصى له الآخر التكملة بعد وضع قيمة الصحيح .
ولو انتقل إلى المريض من يعتق عليه بغير عوض عتق وورث ، وكذا إن كان بعوض يخرج من الثلث ، وإلا عتق الثلث على رأي وورث بقدره ، ولا تبطل الوصية بالدار لو صارت براحا ( 2 ) . ولو أوصى للفقراء أعطي ثلاثة فما زاد ولا يجب التعميم ، ولو قال : أعطوا زيدا والفقراء ، فلزيد النصف . المطلب الرابع : في تصرفات المريض كل تصرف مقرون بالوفاة فهو وصية من الثلث وإن كان صحيحا ، وأما المنجزات الواقعة في مرض الموت المتبرع بها كالهبة والعتق ففيها قولان ( 3 ) ، أقربهما أنها من الثلث ، ولو برأ لزمت إجماعا ، سواء كان المرض مخوفا أو لا على رأي ،
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " ابنان " . ( 2 ) قال الطريحي : " والبراح بالفتح : المتسع من الأرض لا زرع فيه ولا شجر " مجمع البحرين 2 / 342 برح . ( 3 ) مرت الإشارة إليهما في المقصد الثالث من كتاب الديون .