ولا اعتبار بوقت المرامات والطلق وتموج البحر
ولو عاوض المريض بجميع التركة بثمن المثل صح ولو خصص نصيب كل
وارث في عين فالوجه اعتبار الإجازة ، ولو ( 1 ) أقر وكان متهما فهو من الثلث ، وإلا
فمن الأصل ، سواء الوارث وغيره ، ولو جمع بين المنجزة والمؤخرة قدمت المنجزة
من الثلث ، فإن بقي شئ صرف في المؤخرة ، ولو تعددت المنجزات المتبرع بها
بدئ بالأول فالأول .
ولو باع الربوي المستوعب للتركة بمساويه جنسا وقيمته الضعف تراد مع
الورثة في ثلث المبيع ، ولو باع التركة بمثل نصفها قيمة صح في نصفها في مقابلة
الثمن ، وفي الثلث بالمحاباة ، ورجع إلى الورثة السدس .
وطريق ذلك : أن تنسب الثمن وثلث المبيع إلى قيمته ، فيصح البيع في مقدار
تلك النسبة وهو خمسة أسداسه .
والأقوى عندي صحة البيع في ثلثيه بثلثي الثمن كالربوي ، لأن فسخ البيع
في البعض يقتضي فسخه في قدره من الثمن ، وكما لا يصح فسخ البيع في الجميع
مع بقاء بعض الثمن ، كذا لا يصح في البعض مع بقاء جميع الثمن .
وطريقه : أن تسقط الثمن من قيمة المبيع ، وتنسب الثلث إلى الباقي ،
فيصح في قدر تلك النسبة وهو ثلثاه بثلثي الثمن .
ولو كان يساوي ثلثين وباعه بعشرة صح في النصف بنصف الثمن ، وعلى الأول
يأخذ ثلثي المبيع بجميع الثمن .
ولو أعتق في المرض وتزوج ودخل صح الجميع وورثت إن خرجت من
الثلث ، ولو كان قيمتها الثلث وأصدقها مثله ودخل صح النكاح وبطل المسمى ،
فإن كان مهر المثل مثل القيمة عتق ثلاثة أرباعها ولها ثلاثة أرباع المسمى ، ولو
كان مهر المثل نصف القيمة عتق بقدر سبعي التركة ولها سبع آخر بالمهر .
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " وإن " .