تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
مع المنفعة تلك المدة فتعلم القيمة . وفي المؤبدة : قيل : تقوم العين والمنفعة معا ويخرجان من الثلث ، لأن عبدا لا منفعة له لا قيمة له ( 1 ) . وقيل : تقوم الرقبة على الورثة والمنفعة على الموصى له ، فإذا قيل : قيمة العبد بمنفعة ( 2 ) مائة ، وقيل : قيمته ولا منفعة فيه عشرة ، فيعلم ( 3 ) أو قيمة المنفعة تسعون ( 4 ) . وليس لأحدهما التزويج ، وللموصى له إجارة العين ، فإن أتلفها متلف اشترى بقيمتها مثله . ونفقة الموصى بخدمته على الوارث ، ويتصرف الموصى له في الخدمة ، والورثة في الرقبة ببيع وغيره ، ولا يبطل حق الموصى له بالبيع . ولو أوصى بلفظ مشترك فللورثة الخيار إن كان المعنيان له أو فقدا عنه ، ولو كان له أحدهما تعين إن أضاف ، ويحمل الظاهر على ظاهره إلا أن يعين غيره . والمتواطئ يتخير الوارث في التعيين بأحد جزئياته ، ولهم إعطاء المعيب . ولو قال : اعطوه رأسا من مماليكي فماتوا إلا واحدا تعين ، ولو ماتوا بطلت ، ولا تبطل بالقتل . ولو أوصى بعتق عبيده ولا شئ غيرهم ولم تجز الورثة عتق ثلثهم بالقرعة ، ولو رتبهم بدئ بالأول حتى يستوفي الثلث ، ولو أوصى بعتق عدد مخصوص أقرع استحبابا ، وللورثة أن يعينوا . ولو أوصى بعتق مؤمنة وجب ، ولو بانت بالخلاف أجزأت ، ولو تعذر عتق ( 5 )
هامش
( 1 ) حكاه الشيخ في المبسوط 4 / 14 ، واختاره ابن سعيد في الجامع : 500 . ( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " بمنفعة " . ( 3 ) في ( م ) : " فعلم " . ( 4 ) حكاه الشيخ في المبسوط 4 / 14 . ( 5 ) في ( م ) : " أعتق " .
إرشاد الأذهان — صفحة 462 | العلامة الحلي / الشيخ فارس الحسون