ولو أعتق عبده ولا شي ة غيره عتق ثلثه ، ولو أعتق ثلث عبده وله ضعف عتق
أجمع ، ولو قضى بعض الديون صح ، ولو أوصى لم يصح مع القصور .
ولو أعتق ثلاث إماء وليس غيرهن أقرع ، فإن تجدد حمل لمن أخرجتها
القرعة بعد الإعتاق فهو حر لا قبله .
ولو أعتق أحد الثلاثة ولا شئ سواهم أقرع ، فإن مات أحدهم أقرع بينه
وبين الباقين ، فإن خرجت القرعة عليه مات حرا ( 1 ) ، وإلا رقا ، ولا يستحب من
التركة ويقرع بين الحيين .
والاعتبار بقيمة الموصى بعتقه بعد الوفاة ، وبالمنجز عتقه عند الإعتاق ، والتركة
بأقل الأمرين من حين الوفاة إلى حين القبض .
ولو أعتق العبد المستوعب فكسب مثل قيمته عتق نصفه وله نصف كسبه ،
لأنه لا يحسب عليه ما حصل له من كسبه ، لاستحقاقة بجزئه الحر لا من جهة سيده ،
ولو اكتسب مثلين عتق ثلاثة أخماسه وله ثلاثة أخماس الكسب ، ولو كان على السيد
دين يستغرق القيمة والكسب فلا عتق ، ولو كسب مثل قيمته وعلى السيد مثلها
صرف نصفه ونصف كسبه في الدين وعتق ربعه وله ربع كسبه وللورثة الباقي .
ولو أعتق المستوعب وقيمته عشرة ، ثم كسب عشرة ومات قبل مولاه ، فله
شئ من نفسه ومن كسبه مثله لولده ، ولسيده شيئان يساويان ماله من نفسه ،
فتقسم العشرة أثلاثا : للابن ثلثها ، وللسيد الثلثان ، وعلم عتق ثلثه .
ونكاح المريض مشروط بالدخول ، فإن مات قبله بطل ولا مهر ولا ميراث ،
وإن دخل استقر المهر والميراث .
ويكره أن يطلق ، فإن فعل ورثته إلى سنة في البائن الرجعي ما لم يبرأ أو
تتزوج بغيره ، ويرثها هو في الرجعية ما دامت في العدة ، ولا ترثه في اللعان ، ولا في
هامش
( 1 ) في ( م ) : " مات وهو حر " .