والأجداد ، وللعشيرة والعترة لأقرب الناس إليه نسبا ، للجيران لمن يلي داره إلى
أربعين ذراعا من كل جهة ، والوصية للفقراء تنصرف إلى فقراء نحلته .
ولو مات الموصى له أولا فالأقرب البطلان ، وقيل : إن لم يرجع الموصي
فهي لورثة الموصى له ، ولو لم يخلف أحدا فلورثة الموصي ( 1 ) .
ولو قال : أعطوه كذا ولم يبين الوجه صرف إليه يعمل به ما شاء
وتستحب الوصية لذي القرابة وارثا كان أو لا .
الركن الرابع : في الموصى به ، وفيه فصلان :
الفصل الأول : في المعين
يشترط فيه : الملك وإن كان كلب صيد أو ماشية أو حائط أو زرع ، لا كلب
هراش ، ولا خنزيرا ، ولا خمرا .
وخروجه من ثلث التركة أو إجازة الورثة ، فإن قصر الثلث بطل الزائد
مع عدم الإجازة ، سواء كان عينا أو منفعة ، ولو أجاز البعض أخرج بنسبة نصيبه
من الأصل ، وبنسبة نصيب غير المجيز من الثلث ، ويعتبر الثلث وقت الوفاة ، فلو
أوصى بالنصف وأجاز أحد الوارثين أخذ من نصيبه النصف ومن نصيب الآخر
الثلث ، وتمضي الإجازة بعد الوفاة وقبلها على رأي ، وليس ابتداء عطية .
ولو أوصى بثلث عين فاستحق ثلثاها انصرفت الوصية إلى المملوك ، ولو
أوصى بما يقع على المحلل والمحرم انصرف إلى المحلل ، ولو لم يكن إلا المحرم
بطلت إن لم يمكن إزالة المحرم .
ولو ضاق الثلث عن الواجب وغيره ولا إجازة بدئ بالواجب من الأصل
والباقي من الثلث مرتبا ، ولو كان الكل غير واجب بدئ بالأول فالأول .
ولو أوصى بعتق عبد وخرج من الثلث أجبر الوارث على عتقه ، فإن امتنع
هامش
( 1 ) قاله المحقق في الشرائع 2 / 255 .