أعتقه الحاكم ، ويحكم بحريته حين العتق لا الوفاة ، فالنماء قبله للورثة .
ولو أوصى بعتق رقبة في كفارة أجزأ أقل رقبة مجزأة ، فإن أوصى بقيمة
زائدة أخرجت الزيادة من الثلث ، ولو أوصى بالمخيرة اقتصر على أقل المراتب ،
ولو أوصى بالعليا أخرجت الدنيا من الأصل والزيادة من الثلث ، ولو لم تف الدنيا وما
يحتمله الثلث بالعليا أخرجت الدنيا وبطلت الزيادة .
ولو أوصى بالمضاربة بالتركة عل أن الربح نصفان بين العامل والوارث صح .
ولو أوصى بثلثه لواحد وبثلثه لآخر ( 1 ) كان رجوعا وعمل بالأخير ، ولو
اشتبه أقرع ، ولو نص على عدم الرجوع بدئ بالأول ، وكذا يبدأ بالأول لو
أوصى بثلثه لزيد وبربعه لآخر وبسدسه الثالث .
ولو أوصى بعتق مماليكه دخل المختص والمشترك ، ولا تقويم على رأي .
ولو أوصى بأزيد من الثلث لاثنين فلهما ما يحتمله الثلث ، ولو رتب بدئ
بالأول ودخل النقص على الأخير .
ولو أوصى بالنصف فأجاز الوارث ثم ادعى ظن القلة احلفوا على الزائد ،
أما لو أوصى بمعين ثم ادعوا خروجه من الثلث لم يقبل .
ولو أوصى بالثلث مشاعا فللموصى له من كل شئ ثلثه ، ولو أوصى بمعين
يحتمله الثلث ملكه الموصى له بالموت والقبول ، ولو كان بعض المال غائبا وقصر
الموجود عن الثلث سلم إليه من العين ثلث الموجود ، وكل ما حصل شئ من
الغائب ( 2 ) أخذ منها بنسبة ثلثه .
ويجب العمل بمقتضى الوصية إذا لم يناف المشروع ، وتخرج الوصية من
جميع ما خلف ، وتحتسب ديته وإن كانت صلحا عن العمد وأرش الجراح من التركة .
هامش
( 1 ) في ( س ) : " وبثلثه لواحد آخر " .
( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " وكل ما حصل من الغائب شئ " .