الركن الثالث : في الموصى له
ويشترط وجوده ، فلا تصح لمعدوم ( 1 ) ، ولا لميت ظن وجوده ، ولا لما تحمله المرأة .
وتصح للحمل ، ويملك إن انفصل حيا ، ولو سقط ميتا بطلت ، ولو مات
بعد سقوطه فهي لورثته .
وتصح للأجنبي والوارث والذمي الأجنبي على رأي ، دون الحربي ومملوك
الغير وإن أجاز مولاه أو تشبث بسبب الحرية كالتدبير والكتابة ، نعم لو كان مطلقا
وقد أدى شيئا صح بنسبة الحرية وبطل الزائد .
ولو أوصى لعبده ، أو مدبره ، أو مكاتبه ، أو أم ولده ، أو مكاتبه المشروط ،
أو الذي لم يؤد شيئا صح ، ثم يقوم بعد إخراج الوصية أو ما يحتمله الثالث منها ،
فإن كان بقدرها عتق ولا شئ له ، وإن قصرت قيمته أعتق وأعطي الباقي ، وإن كانت
أكثر عتق ( 2 ) ما يحتمله واستسعى في الباقي مطلقا على رأي .
ولو أوصى بالعتق وعليه دين قدم الدين وصحت مطلقا على رأي ، فإن فضل
شئ عتق ما يحتمله ثلث الباقي .
وتنعتق أم الولد من الوصية لا من نصيب الولد على رأي ، فإن قصر عتق الباقي
من النصيب .
والوصية للذكور والإناث تقتضي التسوية إلا مع التفضيل ، وكذا الأعمام
والأخوال على رأي .
والوصية لأقاربه للمعروفين بنسبه ، وللأقرب للوارث - ويترتبون بترتبه ،
ولا يعطى إلا بعد مع وجود الأقرب - وللقوم لأهل لغته ، ولأهل بيته الآباء والأولاد ( 3 )
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " للمعدوم " .
( 2 ) في ( م ) : " أعتق " .
( 3 ) في ( س ) : " للآباء والأولاد " وفي ( م ) : " للأولاد والآباء " .