تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
الركن الثالث : في الموصى له ويشترط وجوده ، فلا تصح لمعدوم ( 1 ) ، ولا لميت ظن وجوده ، ولا لما تحمله المرأة . وتصح للحمل ، ويملك إن انفصل حيا ، ولو سقط ميتا بطلت ، ولو مات بعد سقوطه فهي لورثته . وتصح للأجنبي والوارث والذمي الأجنبي على رأي ، دون الحربي ومملوك الغير وإن أجاز مولاه أو تشبث بسبب الحرية كالتدبير والكتابة ، نعم لو كان مطلقا وقد أدى شيئا صح بنسبة الحرية وبطل الزائد . ولو أوصى لعبده ، أو مدبره ، أو مكاتبه ، أو أم ولده ، أو مكاتبه المشروط ، أو الذي لم يؤد شيئا صح ، ثم يقوم بعد إخراج الوصية أو ما يحتمله الثالث منها ، فإن كان بقدرها عتق ولا شئ له ، وإن قصرت قيمته أعتق وأعطي الباقي ، وإن كانت أكثر عتق ( 2 ) ما يحتمله واستسعى في الباقي مطلقا على رأي . ولو أوصى بالعتق وعليه دين قدم الدين وصحت مطلقا على رأي ، فإن فضل شئ عتق ما يحتمله ثلث الباقي . وتنعتق أم الولد من الوصية لا من نصيب الولد على رأي ، فإن قصر عتق الباقي من النصيب . والوصية للذكور والإناث تقتضي التسوية إلا مع التفضيل ، وكذا الأعمام والأخوال على رأي . والوصية لأقاربه للمعروفين بنسبه ، وللأقرب للوارث - ويترتبون بترتبه ، ولا يعطى إلا بعد مع وجود الأقرب - وللقوم لأهل لغته ، ولأهل بيته الآباء والأولاد ( 3 )
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " للمعدوم " . ( 2 ) في ( م ) : " أعتق " . ( 3 ) في ( س ) : " للآباء والأولاد " وفي ( م ) : " للأولاد والآباء " .
إرشاد الأذهان — صفحة 458 | العلامة الحلي / الشيخ فارس الحسون