لفظ دال عليه ، مثل : أعطوه بعد وفاتي ، أوله بعد وفاتي ، أو أوصيت له إما
مطلقا كهذا ، أو مقيدا مثل أعطوه إذا مت في مرضي هذا أو في سنتي هذه - وقبول .
ولا ينتقل بهما إلا بعد الموت ، ولو لم يقبل لم تنتقل بالموت ، ويكفي القبول
قبله أو بعده متأخرا ما لم يرد ، ولو رد في حياته جاز أن يقبل بعد الموت ، ولو
رد بعد الموت وقبل القبول بطلت ، ولو قبل ثم رد لم تبطل وإن لم يقبض على
رأي ، ولو رد بعضا بطلت فيه خاصة ، ولو مات قبل القبول فلوارثه القبول ، ولو
كان الموصى به ولده ، فإن كان ممن ينعتق على الوارث ورث إن كانوا جماعة وقبل
قبل القسمة ، وإلا فلا ، ولا ينعتق على الميت .
ولا تصح الوصية في معصية - كمساعدة الظالم ، والانفاق على البيع والكنائس ،
وكتبة التوراة والإنجيل - ولا بالمحصف للكافر ، ولا بالعبد المسلم له ، ولو أوصى
له بعبد كافر فأسلم قبل القبول بطلت ، وبعده بعد الموت يباع عليه .
وهي عقد جائز للموصي الرجوع متى شاء بالتصريح ، أو بفعل المنافي ، أو
بتصرفه بحيث تخرج عن المسمى ، كطحن الطعام وخبز الدقيق وخلط الزيت ،
لا بدق الخبز فتيتا ، ولا بجحود الوصية ، ولا تنعقد في معصية ( 1 ) .
الركن الثاني : في الموصي
ويشترط فيه أهلية التصرف ، وتمضي وصية من بلغ عشرا في المعروف على
رأي ، ولو جرح نفسه بالمهلك ثم أوصى بطلت ، ولو أوصى ثم جرح نفسه أو قتلها
صحت .
ويشترط في الموصي بالولاية ( 3 ) أن يكون أبا أو جدا له ، ولو أوصت الأم
لم تصح ، ولو أوصت لهم بمال وولاية بطلت في الولاية وفيما زاد على الثلث من المال .
هامش
( 1 ) لفظ " ولا تنعقد في معصية " لم يرد في ( س ) و ( م ) .
( 2 ) لفظ " في " لم يرد في ( م ) .
( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " في موصى الولاية " .