تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
والمندوبة لهم ، وتجوز على الذمي وإن كان أجنبيا ، وصدقة السر أفضل إلا مع التهمة بالمنع .
وتفتقر السكنى إلى الإيجاب - مثل : أسكنتك وأعمرتك وأرقبتك وشبهه - والقبول ، والقبض ، فإن قرنت بعمر أحدهما أو بمدة معينة لزمت بالقبض ، ولو قال : لك سكنى هذه الدار ما بقيت جاز ، ويرجع إلى المالك بعد موت الساكن ، ولو مات المالك أولا لم يكن لورثته إزعاجه ، ولو قرنها بموت نفسه فللساكن السكنى مدة حياته ، فإن مات الساكن أولا لم يكن له إزعاج الورثة مدة حياته ، ولو أطلق ولم يعين كان له الرجوع متى شاء . ويصح إعمار كل ما يصح وقفه ولا يبطل بالبيع ، وللساكن بالإطلاق السكنى بولده وأهله لا غير ، إلا مع الشرط ، وليس له أن يؤجر . ولو ( 1 ) حبس فرسه أو غلامه في سبيل الله أو خدمة البيت أو المسجد لزم ما دامت العين باقية ، ولو حبس على إنسان ولم يعين ثم مات رجعت ميراثا ، وكذا لو انقضت مدة التعيين .
المقصد الرابع في الوصايا وفيه [ أربعة ] ( 2 ) مطالب : المطلب الأول : في أركانها وهي أربعة :
الأول : الوصية وهي : تمليك عين أو منفعة بعد الوفاة ، وتفتقر إلى إيجاب وهو : كل
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " وإذا " . ( 2 ) زيادة من ( س ) و ( م ) .