والمندوبة لهم ، وتجوز على الذمي وإن كان أجنبيا ، وصدقة السر أفضل إلا مع
التهمة بالمنع .
وتفتقر السكنى إلى الإيجاب - مثل : أسكنتك وأعمرتك وأرقبتك وشبهه -
والقبول ، والقبض ، فإن قرنت بعمر أحدهما أو بمدة معينة لزمت بالقبض ، ولو قال :
لك سكنى هذه الدار ما بقيت جاز ، ويرجع إلى المالك بعد موت الساكن ، ولو
مات المالك أولا لم يكن لورثته إزعاجه ، ولو قرنها بموت نفسه فللساكن السكنى مدة
حياته ، فإن مات الساكن أولا لم يكن له إزعاج الورثة مدة حياته ، ولو أطلق
ولم يعين كان له الرجوع متى شاء .
ويصح إعمار كل ما يصح وقفه ولا يبطل بالبيع ، وللساكن بالإطلاق السكنى
بولده وأهله لا غير ، إلا مع الشرط ، وليس له أن يؤجر .
ولو ( 1 ) حبس فرسه أو غلامه في سبيل الله أو خدمة البيت أو المسجد لزم
ما دامت العين باقية ، ولو حبس على إنسان ولم يعين ثم مات رجعت ميراثا ، وكذا
لو انقضت مدة التعيين .
المقصد الرابع
في الوصايا
وفيه [ أربعة ] ( 2 ) مطالب :
المطلب الأول : في أركانها
وهي أربعة :
الأول : الوصية
وهي : تمليك عين أو منفعة بعد الوفاة ، وتفتقر إلى إيجاب وهو : كل
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " وإذا " .
( 2 ) زيادة من ( س ) و ( م ) .