ولو قال : من انتسب إلي خرج أولاد البنات على رأي ، ولو وقف على
أولاده فهم أولاده خاصة دون أولاد أولاده على رأي ، وكذا لو قال : على أولادي
وأولاد أولادي اختص بالبطنين على رأي ، ولو قال : على أولادي فإذا انقرض
أولادي وأولاد أولادي فعلى الفقراء ، كان انقراض أولاد الأولاد شرطا ولم يدخلوا
في الوقف .
والنماء قبله لورثة الواقف على إشكال ، ولو انهدمت الدار لم تخرج العرصة
عن الوقف ، ولو أجر البطن الأول ثم انقرضوا بطل العقد ، ولو خرب المسجد
والقرية لم تخرج عرصته عن الوقف .
ولا يجوز بيع الوقف إلا أن يقع بين الموقوف عليهم خلف يخشى به الخراب ،
ولا يبطل وقف النخلة بقلعها ، ويجري الوقف على [ السبل ] ( 1 ) المشترطة السائغة .
ولا يجوز التعدي ، فلو شرط إسهام الأنثى بشرط عدم التزويج فتزوجت
خرجت عن الاستحقاق ، فإن طلقت بائنا عاد ، ولو شرط بيع الوقف عند حضور ( 2 )
ضرر به - كالخراج ، والمؤن من قبل الظالم ، وشراء ( 3 ) غيره بثمنه - فالوجه الجواز .
المقصد الثالث
في الصدقة والحبس
تفتقر الصدقة : إلى إيجاب ، وقبول ، وإقباض بإذن ( 4 ) ، ونية التقرب ، فلو
قبض بغير رضا المالك لم يصح ، ومع القبض لا يجوز الرجوع فيها مطلقا .
وتحرم الواجبة على بني هاشم من غيرهم ، ويجوز منهم ولمواليهم مطلقا ،
هامش
( 1 ) في ( الأصل ) : " السبيل " والمثبت من ( س ) و ( م ) وهو الأنسب بسياق العبارة .
( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " حصول " .
( 3 ) في ( س ) : " أو بشراء " .
( 4 ) في ( م ) : " بإذنه " .