تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
ولو قال : من انتسب إلي خرج أولاد البنات على رأي ، ولو وقف على أولاده فهم أولاده خاصة دون أولاد أولاده على رأي ، وكذا لو قال : على أولادي وأولاد أولادي اختص بالبطنين على رأي ، ولو قال : على أولادي فإذا انقرض أولادي وأولاد أولادي فعلى الفقراء ، كان انقراض أولاد الأولاد شرطا ولم يدخلوا في الوقف . والنماء قبله لورثة الواقف على إشكال ، ولو انهدمت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف ، ولو أجر البطن الأول ثم انقرضوا بطل العقد ، ولو خرب المسجد والقرية لم تخرج عرصته عن الوقف . ولا يجوز بيع الوقف إلا أن يقع بين الموقوف عليهم خلف يخشى به الخراب ، ولا يبطل وقف النخلة بقلعها ، ويجري الوقف على [ السبل ] ( 1 ) المشترطة السائغة . ولا يجوز التعدي ، فلو شرط إسهام الأنثى بشرط عدم التزويج فتزوجت خرجت عن الاستحقاق ، فإن طلقت بائنا عاد ، ولو شرط بيع الوقف عند حضور ( 2 ) ضرر به - كالخراج ، والمؤن من قبل الظالم ، وشراء ( 3 ) غيره بثمنه - فالوجه الجواز .
المقصد الثالث في الصدقة والحبس تفتقر الصدقة : إلى إيجاب ، وقبول ، وإقباض بإذن ( 4 ) ، ونية التقرب ، فلو قبض بغير رضا المالك لم يصح ، ومع القبض لا يجوز الرجوع فيها مطلقا .
وتحرم الواجبة على بني هاشم من غيرهم ، ويجوز منهم ولمواليهم مطلقا ،
هامش
( 1 ) في ( الأصل ) : " السبيل " والمثبت من ( س ) و ( م ) وهو الأنسب بسياق العبارة . ( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " حصول " . ( 3 ) في ( س ) : " أو بشراء " . ( 4 ) في ( م ) : " بإذنه " .