تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
ولو لم يذكر المصرف أو لم يعين - كأحد المشهدين أو القبيلتين ( 1 ) - بطل . ويتساوى الأخوال والأعمام على رأي ، إلا أن يفضل ، ولو وقف على الأقرب فهو كمراتب الإرث ، إلا أنهم يتساوون مع الإطلاق .
المطلب الثاني : في الأحكام الوقف ينتقل إلى الموقوف عليه ، فلو وقف حصته من العبد ثم أعتق أو أعتق الموقوف عليه لم يصح ، ولو أعتق الشريك حصته الطلق صح ولم يقوم عليه على إشكال . وإذا وقف على الفقراء انصرف إلى من يحضر البلد ولا يجب التتبع ، وكذا غيرهم من المنتشرين . ولا يجوز للموقوف عليه الوطء ، فإن أولدها كان حرا ولا قيمة عليه ، وفي صيرورتها أم ولد تنعتق بموته وتؤخذ القيمة من التركة لمن يليه نظر ، ويجوز تزويجها والمهر للموجودين ، وكذا الولد من مملوك أو زنا ، ولو كان من حر بوطء صحيح فهو حر ، وبشبهة الولد حر ، وعلى الواطء قيمته للموقوف عليهم ، والواقف كالأجنبي . ونفقة المملوك الوقف على الموقوف عليه ، ولو جنى بما يوجب القتل فقتل بطل الوقف وليس للمجني عليه استرقاقه ، وإن كان بدنه اقتص وكان الباقي وقفا ، ولو كانت خطأ تعلقت بالموقوف عليه على رأي ، وبالكسب على رأي ، وأرش ما يجنى عليه لأرباب الوقف الموجودين ، ولو كانت نفسا فالقصاص إليهم ، وإن أوجبت دية أقيم بها مقامه بكون وقفا على رأي . والوقف على الموالي يتناول الأعلى والأسفل على إشكال ، وإذا وقف على أولاد أولاده اشترك أولاد البنين والبنات الذكر والأنثى على السواء مع الإطلاق .
هامش
( 1 ) في ( م ) : " القبيلين " .