كتبة التوراة والإنجيل ، أو قرنه بمدة ، أو علقه بشرط ، أو لم يقبض الوقف حتى
مات ، أو وقف على نفسه ثم غيره ، أو شرط انتفاعه بطل ، وإذا تم لزم .
ووقف المريض من الثلث ويدخل الصوف واللبن الموجودان وقته ، ويصح
وقف العقار وكل ما ينتفع به مع بقائه من المنقولات وغيرها .
ويجوز جعل النظر لنفسه أو لغيره ، فإن أطلق فللموقوف عليهم .
ويصح الوقف على المعدوم تبعا [ للموجود ] ( 1 ) ولو بدأ به ثم بالموجود ففي
صحته في الموجود قولان ، وكذا على العبد ثم الحر ( 2 ) .
ويصح على المصالح كالقناطر والمساجد ، ولا يفتقر إلى قبول ، وكان القبض
للناظر فيها .
ولو وقف مسجدا أو مقبرة صح بصلاة واحد أو دفنه ، ولا يصير وقفا بالصلاة
والدفن من دون الإيجاب ، ولا بالإيجاب من دونهما ودون الإقباض .
ولو وقف على من ينقرض غالبا صح حبسا عليهم ، ورجع إلى الواقف مع
انقراضهم أو على ( 3 ) ورثته على رأي .
ولا يشترط في الوقف على صغار أولاده القبض ، وكذا الجد والوصي ، ولو
وقف على الفقراء وصار منهم شارك .
ولو شرط عوده عند حاجته صح الشرط وبطل الوقف وصار حبسا يرجع مع
الحاجة ويورث ، ولو شرط إخراج من يريد بطل الوقف ، ولو شرط إدخال من
يولد صح ، ولو شرط نقله إلى من سيوجد بطل الوقف .
هامش
( 1 ) زيادة من ( م ) .
( 2 ) ذهب الشيخ في الخلاف - كتاب الوقف مسألة 10 - إلى البطلان فيما بدأ بذكره والصحة
في الباقين .
وذهب في المبسوط 3 / 293 أولا إلى البطلان مطلقا ، ثم نقل القول بالبطلان فيما
بدأ بذكره والصحة في الباقين ، وقال : وهذا قوي يجوز أن يعتمد عليه .
( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " أو إلى " .