تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
المقصد الثاني في الوقف وفيه مطلبان : الأول : في الشرائط ( 1 ) يشترط فيه : العقد - فالإيجاب : وقفت ، وأما حرمت وتصدقت فيفتقر إلى القرينة ، وكذا حبست وسبلت - والاقباض ( 2 ) ، ونية التقرب ، وكون الموقوف عينا مملوكة معينة وإن كانت مشاعة ينتفع بها مع بقائها ، وصحة إقباضها ، وصدوره من جائز التصرف - وفيمن بلغ عشرا رواية بالجواز ( 3 ) - ووجود الموقوف عليه ابتداء ، وجواز تملكه ، وتعيينه ، وعدم تحريم الوقف عليه ، والدوام ، والتنجيز ، والاقباض ، وإخراجه عن نفسه . فلو وقف الدين ، أو دارا غير معينة ، أو ما لا يملكه مع عدم الإجازة ، أو الآبق ، أو وقف على معدوم ابتداء ، أو على حمل لم ينفصل ، أو على من لا يملك ( 4 ) ، أو على العبد ، أو وقف المسلم على الكنائس والبيع أو على معونة الزناة ، أو على
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " الشروط " . ( 2 ) لفظ " والاقباض " لم يرد في ( س ) و ( م ) ويأتي ذكره بعد سطور ، والظاهر أنه مكرر في نسخة ( الأصل ) . ( 3 ) قال الشهيد في غاية المراد : " لم أقف على رواية تتضمن جواز وقف الصبي بلفظ الوقف ، بل وردت روايات بلفظ الصدقة ، فمنها رواية زرارة عن الباقر عليه السلام : إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز ، والشيخ نجم الدين حيث أورد هذه المسألة وتردد فيها ثم قال : والمروي جواز صدقته ، ولم يقل وقفه ، فكأنهما أرادا هذه ، إذ الوقف نوع من الصدقات على ما نص عليه الشيخ في النهاية . " . ( 4 ) في ( س ) و ( م ) : " ما لا يملك " .
إرشاد الأذهان — صفحة 451 | العلامة الحلي / الشيخ فارس الحسون