المقصد العاشر
في الغصب
وفيه مطلبان :
الأول : في أسباب الضمان
وهي ثلاثة : مباشرة الإتلاف للعين ، أو المنفعة : كقتل الحيوان ، وسكنى
الدار .
والتسبيب ، وهو : فعل ملزوم العلة : كحفر البئر في غير الملك ، وطرح
المعاثر في المسالك ، وإلقاء الصبي أو الحيوان العاجز عن الفرار في مسبعة ( 1 ) ،
وفك قيد الدابة والعبد والمجنون ( 2 ) ، وفتح قفص الطائر وإن تأخر طيرانه ،
ودلالة السراق ، وإزالة وكاء السرف فيسيل إذا لم يحبسه غيره ، أو يسيل ما ألان
الأرض منه ، أو بانقلابه بالريح أو بإذابة الشمس على إشكال ، أو قبض للسموم ، أو
بالبيع الفاسد ، أو استيفاء ( 3 ) المنفعة بالإجارة الباطلة .
ولو غصب شاة فمات ولدها جوعا ، أو حبس مالك الماشية عن الحفظ فتلفت ،
أو غصب دابة فتبعها الولد ففي الضمان نظر .
ولو فتح بابا على مال فسرق ، أو نقب ، أو أزال قيدا عن عاقل ، أو منع المالك
عن ( 4 ) القعود على بساطه فتلف ، أو منعه عن البيع فنقصت القيمة السوقية أو تلفت عينه
فلا ضمان .
ولو اتفق المباشر والسبب فالضمان على المباشر ، إلا مع الإكراه ، فالضمان
هامش
( 1 ) في ( س ) : " المسبعة " .
( 2 ) في ( س ) : " والعبد المجنون " وفي ( م ) : " أو العبد المجنون " .
( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " أو استوفى " .
( 4 ) في ( س ) و ( م ) : " من " .