تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
المقصد العاشر في الغصب وفيه مطلبان : الأول : في أسباب الضمان وهي ثلاثة : مباشرة الإتلاف للعين ، أو المنفعة : كقتل الحيوان ، وسكنى الدار . والتسبيب ، وهو : فعل ملزوم العلة : كحفر البئر في غير الملك ، وطرح المعاثر في المسالك ، وإلقاء الصبي أو الحيوان العاجز عن الفرار في مسبعة ( 1 ) ، وفك قيد الدابة والعبد والمجنون ( 2 ) ، وفتح قفص الطائر وإن تأخر طيرانه ، ودلالة السراق ، وإزالة وكاء السرف فيسيل إذا لم يحبسه غيره ، أو يسيل ما ألان الأرض منه ، أو بانقلابه بالريح أو بإذابة الشمس على إشكال ، أو قبض للسموم ، أو بالبيع الفاسد ، أو استيفاء ( 3 ) المنفعة بالإجارة الباطلة . ولو غصب شاة فمات ولدها جوعا ، أو حبس مالك الماشية عن الحفظ فتلفت ، أو غصب دابة فتبعها الولد ففي الضمان نظر . ولو فتح بابا على مال فسرق ، أو نقب ، أو أزال قيدا عن عاقل ، أو منع المالك عن ( 4 ) القعود على بساطه فتلف ، أو منعه عن البيع فنقصت القيمة السوقية أو تلفت عينه فلا ضمان . ولو اتفق المباشر والسبب فالضمان على المباشر ، إلا مع الإكراه ، فالضمان
هامش
( 1 ) في ( س ) : " المسبعة " . ( 2 ) في ( س ) : " والعبد المجنون " وفي ( م ) : " أو العبد المجنون " . ( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " أو استوفى " . ( 4 ) في ( س ) و ( م ) : " من " .
إرشاد الأذهان — صفحة 444 | العلامة الحلي / الشيخ فارس الحسون